ولو لم تلجه (تلج - خ ل) الروح فلا كفارة فيه.
ولا تجب بقتل الكافر مطلقا.
____________________
في ذلك، بل ظاهر أيضا، فإن أكثرها مقيد بالعفو وأخذ الدية (1).
بل صحيحة عبد الله بن سنان التي في كفارة العمد والخطأ ظاهرة في عدم شئ ومنه الكفارة.
بل تدل هي وغيرها على عدمها مع القود، بل إنما تكون الكفارة مع العقود الدية، فتأمل.
ودليل أربع كفارات على كل واحدة من المرأتين - الحاملين المتصادمتين إذا كان حملهما مما ولجته الروح وقتلتا معه، أن كل واحدة قتلت نفسها وولدها، والأخرى وولدها، وقد مر أن قتل النفس مطلقا وإن كانت نفسه، موجب للكفارة وعلم منه أن مرادهم أعم من أن يكون حملا أو منفصلا.
ولكن في الحمل خفاء، والدليل غير ناهض فيه.
وأما عدم كفارة الحمل - مع عدم ولوج الروح في الحمل - فظاهر، فإنه ما قتل حيا نفسا، فإنه كان جمادا بعد.
ولكن تجب على كل واحدة دية الجنين وكفارتان لنفسها ورفيقها.
وأما دليل عدم وجوب الكفارة لقتل الكفار بأصنافها (فهم - ظ) فهو الأصل وعدم دليل ظهور الأدلة في الكفار حيث قيد بالاسلام.
* * *
بل صحيحة عبد الله بن سنان التي في كفارة العمد والخطأ ظاهرة في عدم شئ ومنه الكفارة.
بل تدل هي وغيرها على عدمها مع القود، بل إنما تكون الكفارة مع العقود الدية، فتأمل.
ودليل أربع كفارات على كل واحدة من المرأتين - الحاملين المتصادمتين إذا كان حملهما مما ولجته الروح وقتلتا معه، أن كل واحدة قتلت نفسها وولدها، والأخرى وولدها، وقد مر أن قتل النفس مطلقا وإن كانت نفسه، موجب للكفارة وعلم منه أن مرادهم أعم من أن يكون حملا أو منفصلا.
ولكن في الحمل خفاء، والدليل غير ناهض فيه.
وأما عدم كفارة الحمل - مع عدم ولوج الروح في الحمل - فظاهر، فإنه ما قتل حيا نفسا، فإنه كان جمادا بعد.
ولكن تجب على كل واحدة دية الجنين وكفارتان لنفسها ورفيقها.
وأما دليل عدم وجوب الكفارة لقتل الكفار بأصنافها (فهم - ظ) فهو الأصل وعدم دليل ظهور الأدلة في الكفار حيث قيد بالاسلام.
* * *