ولو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدا اقتص وليه المسلم أو الإمام في اليد خاصة.
____________________
بالمرتد، كما مر.
وفيه تأمل، لأن المراد بالمرتد إن كان مليا فقبل عرض التوبة عليه وإنكاره كونه غير معصوم الدم - ولو بالنسبة إلى المسلم - غير ظاهر فيحتمل أن يؤخذ له الدية.
وإن كان فطريا، فلا معنى لقوله: (بعد الاسلام) فإن وجوده وعدمه سواء.
إلا أن يكون عدم الدية في الأول اجماعيا، كعدم القصاص، أو الاسلام يكون مقبولا بالنسبة إلى بعض الأحكام في الثاني.
قوله: " ولو أسلم الذمي الخ ". إذا رمى حر مسلم بسهم ذميا أو حربيا أو عبدا، فأسلما وأعتق قبل أن يصل السهم إليهم، ثم وصل إليهم حال الاسلام والعتق فماتوا به حينئذ، فالذي يلزم الرامي هو دية كاملة، أي دية الحر المسلم، لا القصاص، لأنه ما تعمد قتل مسلم حر، فلم يوجد شرط القصاص ولا دية الذمي والعبد، لأن المقتول حر مسلم من غير قصد قتله، فهو شبيه بالعمد، فلا يبعد أن يكون في ماله.
ويحتمل أن يكون لزمه دية الذمي، ولا يكون للحربي شئ، وقيمة العبد، لأنه قصد قتل الذمي والحربي والعبد وأوجد سببه، ثم قتل المسلم الحر من غير قصده واختياره فهو مثل السراية.
ويحتمل القصاص أيضا لصدق أنه قتل عمدا عدوانا، مسلما حرا، فهو كفر، واشتراط قصد قتل المسلم الحر وعلمه بأنه يقتل مسلما حرا، غير ظاهر، وإلا فيتعذر قتله لامكان اسقاط القصاص، بأن يقول ظننته عبدا أو ذميا أو حربيا، فتأمل.
قوله: " ولو قطع يد مسلم الخ ". إذا قطع مسلم يد مسلم عمدا عدوانا،
وفيه تأمل، لأن المراد بالمرتد إن كان مليا فقبل عرض التوبة عليه وإنكاره كونه غير معصوم الدم - ولو بالنسبة إلى المسلم - غير ظاهر فيحتمل أن يؤخذ له الدية.
وإن كان فطريا، فلا معنى لقوله: (بعد الاسلام) فإن وجوده وعدمه سواء.
إلا أن يكون عدم الدية في الأول اجماعيا، كعدم القصاص، أو الاسلام يكون مقبولا بالنسبة إلى بعض الأحكام في الثاني.
قوله: " ولو أسلم الذمي الخ ". إذا رمى حر مسلم بسهم ذميا أو حربيا أو عبدا، فأسلما وأعتق قبل أن يصل السهم إليهم، ثم وصل إليهم حال الاسلام والعتق فماتوا به حينئذ، فالذي يلزم الرامي هو دية كاملة، أي دية الحر المسلم، لا القصاص، لأنه ما تعمد قتل مسلم حر، فلم يوجد شرط القصاص ولا دية الذمي والعبد، لأن المقتول حر مسلم من غير قصد قتله، فهو شبيه بالعمد، فلا يبعد أن يكون في ماله.
ويحتمل أن يكون لزمه دية الذمي، ولا يكون للحربي شئ، وقيمة العبد، لأنه قصد قتل الذمي والحربي والعبد وأوجد سببه، ثم قتل المسلم الحر من غير قصده واختياره فهو مثل السراية.
ويحتمل القصاص أيضا لصدق أنه قتل عمدا عدوانا، مسلما حرا، فهو كفر، واشتراط قصد قتل المسلم الحر وعلمه بأنه يقتل مسلما حرا، غير ظاهر، وإلا فيتعذر قتله لامكان اسقاط القصاص، بأن يقول ظننته عبدا أو ذميا أو حربيا، فتأمل.
قوله: " ولو قطع يد مسلم الخ ". إذا قطع مسلم يد مسلم عمدا عدوانا،