فلو قطع آخر رجله بعد العتق وسرتا فعلى الأول نصف الدية وعلى الثاني القصاص بعد رد نصف الدية.
____________________
أو أن نظرهم إلى دخول الطرف في النفس، ولما قطع صار عليه جناية الطرف، ولما سرت هذه، فدخل الطرف في النفس، وقد وجد حينئذ متلفات أخر وسرت الجميع، فينظر حينئذ إلى الجرح الأول، لأن الذي سرى ليس هو فقط، بل مع اثنان آخران فعليه ثلث هذه النفس، ولكن يلزم حينئذ الزامه بثلث الدية لا بأقل الأمرين وهو مختار الشرائع.
وفيه تأمل، إذ ليس للمولى إن سرى الجرح حال الحرية حظ ونصيب في الزيادة الحاصلة بالعتق، وهو الفاضل من القيمة إلى دية الحر، فليس له إلا ثلث القيمة إلا أن يتجاوز عن ثلث قيمة الحر، فيتجه القول بالأقل من أرش جناية العضو بعد فرض السراية أي فرض تلفه لجميع ما وقع عليه ويقسم القيمة عليهم فما قابل الجناية حال الرقية هو أرش الجناية ومن حصته ونصيبه من الدية إلى الأقل من ثلث القيمة أو ثلث الدية إذا كان التلف بثلاث جنايات، الأولى حال العبودية والثنتان حال الحرية، كما في المثال المفروض.
فلو قطع واحد يده ثم عتق فسرت، فعليه الدية لا القصاص، كما مر، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية، والباقي من الدية للورثة التي يرثون ديته، كما اختاره المصنف رحمه الله، فتأمل.
فلو قطع آخر رجله بعد إن قطع الأول يده وأعتق وسرتا، فعلى الأول نصف الدية للمولى وعلى الثاني القصاص بعد رد نصف الدية لأنه اشترك معه الأول، فإن الغرض القتل بسراية جرحهما (جرحيهما - خ).
وفيه تأمل، إذ ليس للمولى إن سرى الجرح حال الحرية حظ ونصيب في الزيادة الحاصلة بالعتق، وهو الفاضل من القيمة إلى دية الحر، فليس له إلا ثلث القيمة إلا أن يتجاوز عن ثلث قيمة الحر، فيتجه القول بالأقل من أرش جناية العضو بعد فرض السراية أي فرض تلفه لجميع ما وقع عليه ويقسم القيمة عليهم فما قابل الجناية حال الرقية هو أرش الجناية ومن حصته ونصيبه من الدية إلى الأقل من ثلث القيمة أو ثلث الدية إذا كان التلف بثلاث جنايات، الأولى حال العبودية والثنتان حال الحرية، كما في المثال المفروض.
فلو قطع واحد يده ثم عتق فسرت، فعليه الدية لا القصاص، كما مر، وللسيد نصف قيمته وقت الجناية، والباقي من الدية للورثة التي يرثون ديته، كما اختاره المصنف رحمه الله، فتأمل.
فلو قطع آخر رجله بعد إن قطع الأول يده وأعتق وسرتا، فعلى الأول نصف الدية للمولى وعلى الثاني القصاص بعد رد نصف الدية لأنه اشترك معه الأول، فإن الغرض القتل بسراية جرحهما (جرحيهما - خ).