____________________
إن ادعى، لم يضر باللوث، بل هو حاصل فوجب القسامة فيعمل بمقتضاها وأخذ الدية لعدم العمد وثبوت الأصل، والأصل عدم كونه عمدا.
ولا ينافي ذلك دعوى المدعي بأنه يدعي الخاص وقد أثبت المطلق.
قوله: " والأقرب أن تكذيب الخ ". يعني إذا كان أولياء الدم متعددين وادعى أحدهم تعيين القاتل ويظهر اللوث المفيد لظن الحاكم بصدقه، وكذبه أحدهم في ذلك يبطل اللوث في حق المكذب لا غير، بل بقي لوثه، فيعمل بالقسامة وبمقتضاها على الأقرب عند المصنف إذ قد يكون تكذيب الآخر لا يكون رافعا لظن الحاكم لما أظهره المدعي مفيدا له لقوته.
ويحتمل كونه مبطلا له بالكلية، فإنه بمنزلة شاهد للمدعى عليه بعدم صدوره منه فيضعف دعوى المدعي وشاهده الواحد وما يقوم مقامه مما يفيد الظن، والقاعدة (1) التي تقدمت، مع الثاني (2).
وينبغي الحوالة إلى الحاكم، فإن كان مع ذلك ظنه بصدق المدعي، باقيا وما صار ضعيفا بذلك وشكا، لم يبطل وإلا بطل.
ولو عمل بمقتضى ظاهر كلامهم وهو جعل العمل باللوث وكونه كلاما يفيد الظن فالبحث عن خصوصية المواد عبث، إذ يوكل الكل إلى الحاكم وظنه، فإن حصل، حصل، وإلا فلا والتكاذب المسقط على تقديره مثل أن يقول أحدهما:
قتل أبانا زيد، وقال الآخر: ما قتله زيد، فلو قال: قتله زيد مع شخص آخر لا أعرف ذلك الشخص من هو، وقال الوارث الآخر: قتله عمرو مع آخر ولا أعرف
ولا ينافي ذلك دعوى المدعي بأنه يدعي الخاص وقد أثبت المطلق.
قوله: " والأقرب أن تكذيب الخ ". يعني إذا كان أولياء الدم متعددين وادعى أحدهم تعيين القاتل ويظهر اللوث المفيد لظن الحاكم بصدقه، وكذبه أحدهم في ذلك يبطل اللوث في حق المكذب لا غير، بل بقي لوثه، فيعمل بالقسامة وبمقتضاها على الأقرب عند المصنف إذ قد يكون تكذيب الآخر لا يكون رافعا لظن الحاكم لما أظهره المدعي مفيدا له لقوته.
ويحتمل كونه مبطلا له بالكلية، فإنه بمنزلة شاهد للمدعى عليه بعدم صدوره منه فيضعف دعوى المدعي وشاهده الواحد وما يقوم مقامه مما يفيد الظن، والقاعدة (1) التي تقدمت، مع الثاني (2).
وينبغي الحوالة إلى الحاكم، فإن كان مع ذلك ظنه بصدق المدعي، باقيا وما صار ضعيفا بذلك وشكا، لم يبطل وإلا بطل.
ولو عمل بمقتضى ظاهر كلامهم وهو جعل العمل باللوث وكونه كلاما يفيد الظن فالبحث عن خصوصية المواد عبث، إذ يوكل الكل إلى الحاكم وظنه، فإن حصل، حصل، وإلا فلا والتكاذب المسقط على تقديره مثل أن يقول أحدهما:
قتل أبانا زيد، وقال الآخر: ما قتله زيد، فلو قال: قتله زيد مع شخص آخر لا أعرف ذلك الشخص من هو، وقال الوارث الآخر: قتله عمرو مع آخر ولا أعرف