ولو قتل في الشهر الحرام أو الحرم ألزم دية وثلثا ولا تغليظ في الأطراف ولو رمى في الحل فقتل في الحرم غلظ وفي العكس اشكال.
____________________
وإن أحضرها عنده، فإن كان الاسقاط بعد التسليم والقبض فلا رد ولا عوض له وهو ظاهر.
ولكن فيما اختاره ما كان يشترط كونه حاملا وقت التسليم حتى يحتاج في المعرفة إلى العارف، نعم ذلك على المذهب (مذهب - خ) المشترط، مثل المختلف فكأنه فرض ذلك، وقال: وعلى تقدير القول بالحامل يرجع الخ، وأراد طروقة الحامل، فتأمل.
قوله: " ولو قتل في الشهر الحرام الخ ". تغليظ الدية بما ذكره - إذا قتل في الحرم أو الشهر الحرام - هو المشهور بين الأصحاب.
والدليل - على الأشهر - ما رواه كليب بن معاوية الأسدي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل في شهر حرام، فعليه دية وثلث (1).
وفي الفقيه - بعد نقل صحيحة زرارة في لزوم صوم العيد وأيام التشريق في كفارة القتل في أشهر الحرم: وفي رواية أبان عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عليه دية وثلث (2).
كأن المراد، القتل في الأشهر الحرم بقرينة ما سبقه.
ولكن فيما اختاره ما كان يشترط كونه حاملا وقت التسليم حتى يحتاج في المعرفة إلى العارف، نعم ذلك على المذهب (مذهب - خ) المشترط، مثل المختلف فكأنه فرض ذلك، وقال: وعلى تقدير القول بالحامل يرجع الخ، وأراد طروقة الحامل، فتأمل.
قوله: " ولو قتل في الشهر الحرام الخ ". تغليظ الدية بما ذكره - إذا قتل في الحرم أو الشهر الحرام - هو المشهور بين الأصحاب.
والدليل - على الأشهر - ما رواه كليب بن معاوية الأسدي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل في شهر حرام، فعليه دية وثلث (1).
وفي الفقيه - بعد نقل صحيحة زرارة في لزوم صوم العيد وأيام التشريق في كفارة القتل في أشهر الحرم: وفي رواية أبان عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عليه دية وثلث (2).
كأن المراد، القتل في الأشهر الحرم بقرينة ما سبقه.