مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٣٣٦
ولو أسلمت الذمية بعد الضرب ثم ألقته لزمه دية جنين مسلم ولو ضرب الحربية فلا شئ لعدم الضمان حال الضرب.
____________________
وهو بعيد لعدم الدلالة، وجواز العزل على ما مر، فتأمل.
قوله: " ولو أسلمت الدية بعد العزل الخ ". دليل ضمان دية جنين المسلم - لو ضرب شخص ذمية ثم أسلمت وألقت حينئذ - ظاهر، فإن ضربها غير جائز، والضمان (1) وجنايته مضمونة وقد حصل الضمان وقت إسلامها، والجنين تابع لها.
وكذا لو أسلم زوجها ثم ألقت جنينها منه.
ولكن هذا يشكل فيما إذا كان حيا فمات بالضرب في بطنها ثم أسلم أو أسلمت وألقت.
وكذا لو ألقته ميتا واشتبه أنه مات حال الضرب قبل اسلامها أو بعده.
وينبغي دية جنين الذمية في الأول، وفي الثاني تردد، من استصحاب الحياة فلا يحكم إلا بعد الاسلام، ومن أصل براءة الذمة من الزيادة، وإنما المحقق ضمان دية جنين الذمية فقط، ولأن الظاهر أنه مات حال الضرب، فتأمل.
وأما دليل عدم ضمان دية جنين الحربية - وإن أسلمت قبل القائها نطفة أو علقة أو مضغة أو تاما، أو علم أنه كان حيا فمات بعد اسلامها فألقته ميتا - فهو أن ضرب الحربية وقتلها ليس بمضمون، بل دمها، وجرحها، وقطع أطرافها، وولدها هدر، وإن لم يكن جائزا على ما تقرر عندهم وقد تقدم.
ولكن فيه أنه إذا تحقق أن القاء مثل النطفة - بعد الاسلام أو ما ولجته الروح فمات بعد الالقاء أو بعد الضرب وبعد الاسلام - فإنه ينبغي الضمان لأنه

(1) هكذا في جميع النسخ مطبوعة ومخطوطة ولعل الواو في قوله قدس سره: (والضمان) بمعنى (مع) يعني إن ضربها ولو مع الضمان غير جائز
(٣٣٦)
مفاتيح البحث: الضرب (1)، الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 ... » »»
الفهرست