وفي شعر المرأة ديتها فإن نبت فمهر نسائها.
____________________
وأما كون الأرش مع الانبات، فلان اللازم فيما له قيمة إذا لم تكن مقدرة، هو الأرش، كما تقدم.
وقيل: بثلث الدية، ومستنده الرواية المتقدمة (1)، وقد عرفت ضعفها.
هذا في الرجل.
وأما المرأة فالمشهور أيضا تمام الدية في شعر رأسها الظاهر تمامه.
ودليله رواية عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعر رأسها (شعرها - خ)؟ فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (كملا - خ ئل) (2).
وفي الطريق إبراهيم بن هاشم المشهور، وإبراهيم بن سليمان المنقري (3) وهو مجهول.
ولكن الحكم مشهور بحيث لم يظهر الخلاف إلا عن ابن الجنيد فيما إذا نبت، فإنه أوجب ثلث الدية، فكأنه قاس على الرجل وأوجب فيه ذلك، للرواية السابقة ويحتمل الأرش كما في الرجل، فتأمل.
وقيل: بثلث الدية، ومستنده الرواية المتقدمة (1)، وقد عرفت ضعفها.
هذا في الرجل.
وأما المرأة فالمشهور أيضا تمام الدية في شعر رأسها الظاهر تمامه.
ودليله رواية عبد الله بن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعر رأسها (شعرها - خ)؟ فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا (كملا - خ ئل) (2).
وفي الطريق إبراهيم بن هاشم المشهور، وإبراهيم بن سليمان المنقري (3) وهو مجهول.
ولكن الحكم مشهور بحيث لم يظهر الخلاف إلا عن ابن الجنيد فيما إذا نبت، فإنه أوجب ثلث الدية، فكأنه قاس على الرجل وأوجب فيه ذلك، للرواية السابقة ويحتمل الأرش كما في الرجل، فتأمل.