ولو اعترف الجاني بحياته ضمن العاقلة جنينا غير حي والضارب الباقي، ولو أنكر فأقام هو والولي بينتين (ببينتين - خ ل) حكم للولي.
____________________
مثل قتل من حكمه حكم المسلم وألقى جنين المسلمة، ومثل إن رمى كافرا فقتله مسلما فتدبر وتأمل مثله.
قوله: " ولو كانت أمة الخ ". إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها - فضربت حينئذ فأعتقت وألقت جنينها حينئذ وكان تام الخلقة ولم تلجه الروح - فعلى الضارب عشر قيمة الأمة وقت الضرب والجناية لا وقت الالقاء، وهو ظاهر مما تقدم.
وعليه أرش نقص الأمة لمولاها أيضا بالاجهاض إن كان، وهو أيضا ظاهر.
قوله: " ولو اعترف الجاني الخ ". إذا اعترف من جنى على جنين بأنه كان حيا وقت الجناية وكانت الجناية خطأ وقد ثبت تلك الجناية والالقاء بالبينة أو باقرار العاقلة والعاقلة تنكر الحياة فيضمن (1) دية الجنين الغير الحي لثبوتها بالبينة أو الاقرار وعدم لزوم العاقلة اقرار الجاني، لما مر ويلزم الباقي من دية الجنين الحي بعد دية الجنين الغير الحي، على (2) الجاني في ماله، لاقراره مثل تسعة أعشار دية النفس.
ولو أنكر الجاني أيضا جنايته، لم يلزمه شئ، فلو أقام هو البينة على عدم حياته مثل أن ادعى الولي أنه سقط بجنايته وهو حي ثم مات وأقام البينة على ذلك
قوله: " ولو كانت أمة الخ ". إذا كانت أمة حاملة بولد مملوك لمولاها - فضربت حينئذ فأعتقت وألقت جنينها حينئذ وكان تام الخلقة ولم تلجه الروح - فعلى الضارب عشر قيمة الأمة وقت الضرب والجناية لا وقت الالقاء، وهو ظاهر مما تقدم.
وعليه أرش نقص الأمة لمولاها أيضا بالاجهاض إن كان، وهو أيضا ظاهر.
قوله: " ولو اعترف الجاني الخ ". إذا اعترف من جنى على جنين بأنه كان حيا وقت الجناية وكانت الجناية خطأ وقد ثبت تلك الجناية والالقاء بالبينة أو باقرار العاقلة والعاقلة تنكر الحياة فيضمن (1) دية الجنين الغير الحي لثبوتها بالبينة أو الاقرار وعدم لزوم العاقلة اقرار الجاني، لما مر ويلزم الباقي من دية الجنين الحي بعد دية الجنين الغير الحي، على (2) الجاني في ماله، لاقراره مثل تسعة أعشار دية النفس.
ولو أنكر الجاني أيضا جنايته، لم يلزمه شئ، فلو أقام هو البينة على عدم حياته مثل أن ادعى الولي أنه سقط بجنايته وهو حي ثم مات وأقام البينة على ذلك