ولو وجد قتيلا في دار فيها عبده فلوث.
____________________
الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين (1).
ولعل دليله أيضا ما تقدم من فعله صلى الله عليه وآله بعد عدم امكان القسامة فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده (2) مع أنه كان هناك مدع على أن اليهود قتلوه ووجد اللوث إلا أنه لا بد من العلم على القتل حتى يحلف وادعوا عدم ذلك وقابلية المدعى عليه للحلف أيضا بأن يقبل منه ولم يقبلونها من اليهود لكفرهم فسقط القسامة فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله كأنه من بيت مال المسلمين لئلا يبطل دم امرئ مسلم، فهنا بالطريق الأولى، فتأمل.
قوله: " وقول المجروح قتلني الخ ". دليل عدم كون قول المجروح: قتلني فلان، لوثا، هو الأصل مع ما تقدم، وأنه مدع وقول المدعي لا يعتبر.
قوله: " ولو وجد قتيلا الخ ". قد مر أن وجود القتيل في دار قوم، موجب اللوث، فلا فرق بين أن يكونوا عبيدا أو أحرارا، فلو وجد انسان قتيلا في داره فيه عبده الذي يمكن أن يكون قاتله فهو لوث فيمكن لوليه القسامة بأن ادعى عليه وله أن يحلف القسامة إن علم ذلك فيثبت عليه القتل.
وفائدته إن كان ولي الدم مولى التسلط على قتله شرعا إن كان عمدا بحيث لا يعترض عليه الحاكم وفكه من الرهانة إن كان رهنا، فإن أرش الجناية مقدم على حق الرهانة كما تقدم.
ويمكن أن يقال: لو كان الولي عارفا، له ذلك من غير اثباته عند الحاكم، بينه وبين الله، فإن كان قادرا على قتله من غير خوف من الحاكم أو تخليص من
ولعل دليله أيضا ما تقدم من فعله صلى الله عليه وآله بعد عدم امكان القسامة فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده (2) مع أنه كان هناك مدع على أن اليهود قتلوه ووجد اللوث إلا أنه لا بد من العلم على القتل حتى يحلف وادعوا عدم ذلك وقابلية المدعى عليه للحلف أيضا بأن يقبل منه ولم يقبلونها من اليهود لكفرهم فسقط القسامة فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله كأنه من بيت مال المسلمين لئلا يبطل دم امرئ مسلم، فهنا بالطريق الأولى، فتأمل.
قوله: " وقول المجروح قتلني الخ ". دليل عدم كون قول المجروح: قتلني فلان، لوثا، هو الأصل مع ما تقدم، وأنه مدع وقول المدعي لا يعتبر.
قوله: " ولو وجد قتيلا الخ ". قد مر أن وجود القتيل في دار قوم، موجب اللوث، فلا فرق بين أن يكونوا عبيدا أو أحرارا، فلو وجد انسان قتيلا في داره فيه عبده الذي يمكن أن يكون قاتله فهو لوث فيمكن لوليه القسامة بأن ادعى عليه وله أن يحلف القسامة إن علم ذلك فيثبت عليه القتل.
وفائدته إن كان ولي الدم مولى التسلط على قتله شرعا إن كان عمدا بحيث لا يعترض عليه الحاكم وفكه من الرهانة إن كان رهنا، فإن أرش الجناية مقدم على حق الرهانة كما تقدم.
ويمكن أن يقال: لو كان الولي عارفا، له ذلك من غير اثباته عند الحاكم، بينه وبين الله، فإن كان قادرا على قتله من غير خوف من الحاكم أو تخليص من