____________________
دنانير؟ فقال: بخمسين (1).
وفي الحسن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الغرة تزيد وتنقص، ولكن قيمتها أربعون دينارا (2)، مؤيد للأول.
وبالجملة، الغرة والأربعون محمول على بعضها، وكذا الخمسون والمائة فتأمل.
ولا يخفى أن حمل الشيخ، ينافي ما تقدم من أن الغرة دية جنين غير تام من النطفة، والعلقة، والمضغة إلا أن يحمل على التخيير بينهما وبين الغرة وحمل الغرة في كل موضع على ذلك مثل الأربعين في الأول.
وحمل في التهذيب، الأخيرة، تارة أخرى على التقية قال: لأنها موافقة لكثير من مذاهب العامة.
قوله: " ودية الجنين الذمي الخ ". دليله ما علم أن دية جنين المسلم عشر ديته فدية جنين الذمي كذلك.
ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قضى في جنين اليهودية، والنصرانية، والمجوسية عشر دية أمه (3).
ويحتمل أن يكون أباه كافرا حربيا ومات كذلك، وكونه ولد شبهة من كافر آخر.
ويمكن حملها على كون الجنين أنثى، فالتفصيل هنا أيضا غير بعيد مثل جنين المسلم.
وفي الحسن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الغرة تزيد وتنقص، ولكن قيمتها أربعون دينارا (2)، مؤيد للأول.
وبالجملة، الغرة والأربعون محمول على بعضها، وكذا الخمسون والمائة فتأمل.
ولا يخفى أن حمل الشيخ، ينافي ما تقدم من أن الغرة دية جنين غير تام من النطفة، والعلقة، والمضغة إلا أن يحمل على التخيير بينهما وبين الغرة وحمل الغرة في كل موضع على ذلك مثل الأربعين في الأول.
وحمل في التهذيب، الأخيرة، تارة أخرى على التقية قال: لأنها موافقة لكثير من مذاهب العامة.
قوله: " ودية الجنين الذمي الخ ". دليله ما علم أن دية جنين المسلم عشر ديته فدية جنين الذمي كذلك.
ورواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام أنه قضى في جنين اليهودية، والنصرانية، والمجوسية عشر دية أمه (3).
ويحتمل أن يكون أباه كافرا حربيا ومات كذلك، وكونه ولد شبهة من كافر آخر.
ويمكن حملها على كون الجنين أنثى، فالتفصيل هنا أيضا غير بعيد مثل جنين المسلم.