ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه.
قال الشيخ: وكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام.
____________________
(عندها - خ)، فلا يتعدى صورة النص، وأما العكس ففيه وجهان عندهما نشأ من الشك في عود الظرفية إلى القاتل أو المقتول أو إليهما وتغليب حرمة الحرم كالصيد، بل هو أولى لزيادة شرف الآدمي على سائر الحيوانات، وأصالة البراءة والشك في السبب المستلزم للشك في المسبب، والمحقق رحمه الله توقف في التغليظ في الحرم مطالبا بالدليل فحينئذ يسقط هذا الفرع (1).
ويمكن تمشي هذا الفرع في الأشهر الحرم ولا يخفى أن النظر فيه، من وجوه فافهم.
ثم إنه يحتمل أن يكون مخصوصا بقتل المسلم، وأعم، ويكون مخصوصا بقتل العمد وأعم.
قوله: " ويضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج الخ ". فيقتص منه (ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه) وقد مر مرارا، فتذكر.
قوله: " قال الشيخ: وهكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام ". قال في الشرح: وكذا حكم التغليظ وعدم الاقتصاص من اللاجئ في الحرم والاقتصاص من الجاني فيه حاصل في مشاهد الأئمة عليهم السلام على ما يلوح من كلام الشيخ، فإنه قال في النهاية بهذه العبارة: ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد أشهر الحرم - رجب، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، أو المحرم - أخذت منه الدية للقتل، وثلث الدية لانتهاكه الحرمة في الحرم وأشهر الحرم المذكورة، وإن كان طلب منه القود،
ويمكن تمشي هذا الفرع في الأشهر الحرم ولا يخفى أن النظر فيه، من وجوه فافهم.
ثم إنه يحتمل أن يكون مخصوصا بقتل المسلم، وأعم، ويكون مخصوصا بقتل العمد وأعم.
قوله: " ويضيق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج الخ ". فيقتص منه (ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه) وقد مر مرارا، فتذكر.
قوله: " قال الشيخ: وهكذا في مشاهد الأئمة عليهم السلام ". قال في الشرح: وكذا حكم التغليظ وعدم الاقتصاص من اللاجئ في الحرم والاقتصاص من الجاني فيه حاصل في مشاهد الأئمة عليهم السلام على ما يلوح من كلام الشيخ، فإنه قال في النهاية بهذه العبارة: ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد أشهر الحرم - رجب، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، أو المحرم - أخذت منه الدية للقتل، وثلث الدية لانتهاكه الحرمة في الحرم وأشهر الحرم المذكورة، وإن كان طلب منه القود،