____________________
ومستنده صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في الحرم جناية أقيم به الحد فإنه لم ير للحرم حرمة (1).
الظاهر أن الجناية أعم من القتل، والقطع، والجرح، ومما يوجب حدا أو قصاصا، وأنه لا يطعم أصلا.
(السادس) لو جنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جنايته.
والظاهر أنه لو جنى خارجا واتفق وجوده فيه من غير التجاء، فحكمه حكم الجناية في الخارج فيقتص فيه للفظ الالجاء في الرواية (2) والعبارة.
ويحتمل العدم لحرمة الحرم كما يظهر من الرواية.
(السابع) لا يقاس عليه حرم المدينة المشرفة، ولا المشاهد المتبركة لبطلان القياس وعدم دليل غيره.
ولا تدل عليه صحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، فقلت ما (ذاك) في الحدث؟ فقال (قال - ئل): القتل (3) لأن المراد به، القتل ظلما، لا قصاصا وحدا على الظاهر، فتأمل.
الظاهر أن الجناية أعم من القتل، والقطع، والجرح، ومما يوجب حدا أو قصاصا، وأنه لا يطعم أصلا.
(السادس) لو جنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جنايته.
والظاهر أنه لو جنى خارجا واتفق وجوده فيه من غير التجاء، فحكمه حكم الجناية في الخارج فيقتص فيه للفظ الالجاء في الرواية (2) والعبارة.
ويحتمل العدم لحرمة الحرم كما يظهر من الرواية.
(السابع) لا يقاس عليه حرم المدينة المشرفة، ولا المشاهد المتبركة لبطلان القياس وعدم دليل غيره.
ولا تدل عليه صحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، فقلت ما (ذاك) في الحدث؟ فقال (قال - ئل): القتل (3) لأن المراد به، القتل ظلما، لا قصاصا وحدا على الظاهر، فتأمل.