مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٤ - الصفحة ٢٢٣

____________________
ومستنده صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في الحرم جناية أقيم به الحد فإنه لم ير للحرم حرمة (1).
الظاهر أن الجناية أعم من القتل، والقطع، والجرح، ومما يوجب حدا أو قصاصا، وأنه لا يطعم أصلا.
(السادس) لو جنى في الحرم يفعل به فيه ما يقتضي جنايته.
والظاهر أنه لو جنى خارجا واتفق وجوده فيه من غير التجاء، فحكمه حكم الجناية في الخارج فيقتص فيه للفظ الالجاء في الرواية (2) والعبارة.
ويحتمل العدم لحرمة الحرم كما يظهر من الرواية.
(السابع) لا يقاس عليه حرم المدينة المشرفة، ولا المشاهد المتبركة لبطلان القياس وعدم دليل غيره.
ولا تدل عليه صحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا، فقلت ما (ذاك) في الحدث؟ فقال (قال - ئل): القتل (3) لأن المراد به، القتل ظلما، لا قصاصا وحدا على الظاهر، فتأمل.

(١) الوسائل باب ٣٤ حديث ١ من أبواب مقدمات الحدود ج ١٨ ص ٣٤٦ وصدرها هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجني في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم؟ قال: لا تقام عليه الحد ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع، فإنه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد وإن جنى في الحرم جناية الخ.
(٢) راجع صدر حديث هشام بن الحكم الذي نقلناه في الهامش السابق وراجع أيضا باب 14 من أبواب مقدمات الطواف ج 9 ص 336.
(3) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 15.
(٢٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 223 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست