ولو قتل عبدا فأوصى بقيمته لمستولدته ومات، فللورثة أن
____________________
شرائط القسامة، له أن يفعل القسامة كما إذا قتل مملوك الحر، لأنها (1) حق ولي الدم، ولا شك أن المكاتب ولي دم مملوكه، لأن منافعه له، وله اكتسابه وبيعه وصرف ثمنه في الكتابة.
وليس الولاية لمولى المكاتب، إذ تسلطه منقطع عنه وعن ماله إلا استيفاء حق الكتابة.
نعم إن عجز المكاتب عن مال الكتابة وانفسخت قبل الحلف والنكول وانقطاع الدعوى، فللسيد القسامة، فإن الحق صار له، فإن المكاتب ومملوكه صارا مملوكين محضا له، فهو كما إذا قتل مملوكه ابتداء ووجد معه شرائط القسامة.
وإن كان العجز بعد نكول المكاتب عن القسامة، فلا قسامة للمولى، إذ سقطت بالنكول فلا ترجع بعده.
نعم له اليمين الواحدة على المدعى عليه، لأن القسامة سقطت، لا الدعوى، فإن للمكاتب كان احلافه بعد نكول القسامة فانتقل الحق إليه، فله ذلك كما في سائر الدعاوى، وهو ظاهر.
قوله: " ولو مات الولي الخ ". لو مات ولي دم مقتول سواء كان حرا أم مملوكا وكان له القسامة وما فعل ولا نكل عنها حتى يسقط كان لوارثه القسامة مع الشرائط.
وليس له بعد نكول المورث، فإنها سقطت فلا تعود، نعم له احلاف المدعى عليه يمينا واحدة كما مر في مولى المكاتب.
قوله: " ولو قتل عبدا الخ ". إذا قتل مملوك شخص استحق مولاه
وليس الولاية لمولى المكاتب، إذ تسلطه منقطع عنه وعن ماله إلا استيفاء حق الكتابة.
نعم إن عجز المكاتب عن مال الكتابة وانفسخت قبل الحلف والنكول وانقطاع الدعوى، فللسيد القسامة، فإن الحق صار له، فإن المكاتب ومملوكه صارا مملوكين محضا له، فهو كما إذا قتل مملوكه ابتداء ووجد معه شرائط القسامة.
وإن كان العجز بعد نكول المكاتب عن القسامة، فلا قسامة للمولى، إذ سقطت بالنكول فلا ترجع بعده.
نعم له اليمين الواحدة على المدعى عليه، لأن القسامة سقطت، لا الدعوى، فإن للمكاتب كان احلافه بعد نكول القسامة فانتقل الحق إليه، فله ذلك كما في سائر الدعاوى، وهو ظاهر.
قوله: " ولو مات الولي الخ ". لو مات ولي دم مقتول سواء كان حرا أم مملوكا وكان له القسامة وما فعل ولا نكل عنها حتى يسقط كان لوارثه القسامة مع الشرائط.
وليس له بعد نكول المورث، فإنها سقطت فلا تعود، نعم له احلاف المدعى عليه يمينا واحدة كما مر في مولى المكاتب.
قوله: " ولو قتل عبدا الخ ". إذا قتل مملوك شخص استحق مولاه