وفي الشفرين القصاص فإن قطعهما ذكر فالدية.
ولو قطع الذكر فرجي الخنثى فإن ظهر رجلا فالقصاص في المذاكير وفي الشفرين حكومة (الحكومة - خ ل).
وإن بان أنثى فالدية في الشفرين والأرش في المذاكير، ويظهر من ذلك حكم الأنثى لو قطعت.
وكأنه (لأنه - خ) كالجرح الذي يكون في قصاصه تغرير (التغرير - خ) مثل الجائفة، ولعدم جواز التعدي والتجاوز عما عين له، وهو ظاهر، فتأمل.
قوله: " وفي الشفرين القصاص الخ ". قيل: هما اللحمان المحيطان بالفرج كالشفتين بالفم، ولو قطعتهما امرأة على وجه يوجب القصاص يقتص منها، إلا أن يرضيا على غير ذلك، كما لو قطعها رجل، أو قطعتهما امرأة على وجه لا يوجب القصاص، وكذا لو قطعت امرأة ذكر رجل.
ولو قطع ذكر فرجي الخنثى فينبغي أن يصبر ويمتحن حتى يتحقق كونه رجلا أو امرأة، فإن ظهر كونه رجلا فاللازم هو القصاص مع وجود موجبه، والدية مع الرضا، أو موجبها في المذاكير، أي ذكر الرجال، قيل: المذاكير جمع من غير مفرد كالأبابيل.
والأرش في الشفرتين اللتين للنساء، لأنه رجل، والشفران في الرجال لحم زائد ليسا بالشفرين الحقيقيين، فإنهما للنساء حقيقة وموجب للقصاص في النساء، أو الدية.
ولو ظهر أنها أنثى يكون الأمر بالعكس ففي الشفرين القصاص أو الدية وفي المذاكير الأرش.
وقد ظهر مما ذكرناه أنه لو قطعت امرأة فرجي الخنثى، فإن ظهر ذكرا اقتص، أو أخذ الدية منها في الشفرين، والحكومة في المذاكير، وإن ظهر أنثى عكس