ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط فعله.
فلو ادعى الجاني الشق منه قدم قول المجني عليه مع اليمين.
ويؤخذ في الواحدة بأبلغ نزولها.
____________________
كيف تقلل ديتهما فهي كما أوصلهما.
نعم لو كان أولا هكذا واحدة كان لها دية واحدة، لأنها موضحة واحدة.
ودليل ثلاث ديات اثنتان على من فعل الموضحتين أولا والثالثة على الجاني الذي أوصل بينهما، معلوم مما تقدم فتأمل.
ولو أوصلها المجروح الذي على رأسه الموضحتان، فعلى فاعل الموضحتين ديتان ويسقط دية فعل المجروح الذي أوصل بينهما وهو ظاهر، ولكن مقتضى ذلك، الاثنتان على فاعلهما مطلقا، فتأمل.
قوله: " فلو ادعى الخ ". أي لو ادعى الجاني أنه الذي شق وأوصل بين الموضحتين حتى صارتا واحدة - فعليه دية موضحة واحدة المجني عليه يدعي أنه ما فعله غيره نفسه أو أجنبي - فالقول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل عدم فعله، ولأن دية الموضحتين ثابتة عليه والأصل بقاؤها وهو ظاهر وهذا الخلاف بناء على ما ذكره المصنف.
وأما بناء على ما قلناه فلا يدعي الجاني ذلك ولا ينفعه، بل يضره، وهو ظاهر.
قوله: " ويؤخذ في الواحدة الخ ". إذا شجه شجة واحدة مختلفة المقادير ولاء، فبعضها موضحة، وبعضها جارحة أو دامية، فيؤخذ الجاني ما بلغ المقادير وهو الموضحة هنا، لأنه لو كان ذلك المقدار طولا وعرضا أيضا يلزم دية الموضحة، فلو لم ينقص غيرها الدية فلا يصير سببا للزيادة، ويصدق (ولصدق - خ) الموضحة ولم يزد
نعم لو كان أولا هكذا واحدة كان لها دية واحدة، لأنها موضحة واحدة.
ودليل ثلاث ديات اثنتان على من فعل الموضحتين أولا والثالثة على الجاني الذي أوصل بينهما، معلوم مما تقدم فتأمل.
ولو أوصلها المجروح الذي على رأسه الموضحتان، فعلى فاعل الموضحتين ديتان ويسقط دية فعل المجروح الذي أوصل بينهما وهو ظاهر، ولكن مقتضى ذلك، الاثنتان على فاعلهما مطلقا، فتأمل.
قوله: " فلو ادعى الخ ". أي لو ادعى الجاني أنه الذي شق وأوصل بين الموضحتين حتى صارتا واحدة - فعليه دية موضحة واحدة المجني عليه يدعي أنه ما فعله غيره نفسه أو أجنبي - فالقول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل عدم فعله، ولأن دية الموضحتين ثابتة عليه والأصل بقاؤها وهو ظاهر وهذا الخلاف بناء على ما ذكره المصنف.
وأما بناء على ما قلناه فلا يدعي الجاني ذلك ولا ينفعه، بل يضره، وهو ظاهر.
قوله: " ويؤخذ في الواحدة الخ ". إذا شجه شجة واحدة مختلفة المقادير ولاء، فبعضها موضحة، وبعضها جارحة أو دامية، فيؤخذ الجاني ما بلغ المقادير وهو الموضحة هنا، لأنه لو كان ذلك المقدار طولا وعرضا أيضا يلزم دية الموضحة، فلو لم ينقص غيرها الدية فلا يصير سببا للزيادة، ويصدق (ولصدق - خ) الموضحة ولم يزد