ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى ورثة المسلم
____________________
أو يقال: أنه مقبول في نفس الأمر وبينه وبين الله، ولكن لم يقبل بحسب الظاهر، بمعنى أنه لا يسقط عنه تلك الأحكام.
أو يقال: إنه مقبول في الظاهر أيضا بمعنى أنه يصير بحكم المسلم، إلا أنه لا يسقط عنه وجوب القتل، فيكون مسلما وجب القتل كالمسلم الزاني المحصن والقاتل عمدا، فتأمل.
قوله: " واليهودي الخ ". دليل قتل أقسام الكفار بعضهم ببعض من غير فرق بين الكتابي والحربي، هو عموم الأدلة من غير رجحان، فزيادة الكفر وخفته ليس بفارق، كزيادة الايمان والتقوى وعدمهما، وهو ظاهر مكشوف.
وتؤيده رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام، كأن يقول: يقتص للنصارى واليهود والمجوس بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض (يقتل بعضهم بعضا - ئل) إذا قتلوا عمدا (1).
وكذا دليل قتل ولد الرشدة - أي ولد الحلال - بولد الزنية أو ولد الزنا، هو عموم الأدلة من غير مخصص.
قوله: " ولو قتل الذمي مسلما الخ ". دفع الذمي القاتل عمدا وماله إلى ورثة المسلم المقتول المسلم، وتخييرهم بين قتله واسترقاقه، هو المشهور بين الأصحاب.
لعل دليله حسنة ضريس الكناسي في الكافي، عن أبي جعفر عليه السلام، في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم؟ قال:
أو يقال: إنه مقبول في الظاهر أيضا بمعنى أنه يصير بحكم المسلم، إلا أنه لا يسقط عنه وجوب القتل، فيكون مسلما وجب القتل كالمسلم الزاني المحصن والقاتل عمدا، فتأمل.
قوله: " واليهودي الخ ". دليل قتل أقسام الكفار بعضهم ببعض من غير فرق بين الكتابي والحربي، هو عموم الأدلة من غير رجحان، فزيادة الكفر وخفته ليس بفارق، كزيادة الايمان والتقوى وعدمهما، وهو ظاهر مكشوف.
وتؤيده رواية السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن أمير المؤمنين عليه السلام، كأن يقول: يقتص للنصارى واليهود والمجوس بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم ببعض (يقتل بعضهم بعضا - ئل) إذا قتلوا عمدا (1).
وكذا دليل قتل ولد الرشدة - أي ولد الحلال - بولد الزنية أو ولد الزنا، هو عموم الأدلة من غير مخصص.
قوله: " ولو قتل الذمي مسلما الخ ". دفع الذمي القاتل عمدا وماله إلى ورثة المسلم المقتول المسلم، وتخييرهم بين قتله واسترقاقه، هو المشهور بين الأصحاب.
لعل دليله حسنة ضريس الكناسي في الكافي، عن أبي جعفر عليه السلام، في نصراني قتل مسلما فلما أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: