____________________
جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ؟ قال:
اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال (1).
كأنه يريد ضمان الجريرة وهو بعيد.
وفي رواية الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام؟ قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص والخطأ فيه العقل، والجراحات فيها الديات، قال: ثم قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه (من - خ) البدويين، قال:
وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا، فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين (2).
وهي تدل على اعتبار كون العاقلة من البدو والقرية، فتأمل.
مع أنها ضعيفة.
وفي المتن قصور كما ترى (3).
وفي الأخبار الكثيرة ما يدل على كون الدية على الإمام وعدم بطلان دم امرئ مسلم ولكن على بيت، فكأن المراد بعقل الإمام ذلك لا ولاية الإمام في الميراث مع احتماله.
قوله: " ويعقل المولى الخ ". والذي يضمن ويعقل ويفعل الولاء، هو
اقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال (1).
كأنه يريد ضمان الجريرة وهو بعيد.
وفي رواية الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام؟ قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص والخطأ فيه العقل، والجراحات فيها الديات، قال: ثم قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه (من - خ) البدويين، قال:
وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا، فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين (2).
وهي تدل على اعتبار كون العاقلة من البدو والقرية، فتأمل.
مع أنها ضعيفة.
وفي المتن قصور كما ترى (3).
وفي الأخبار الكثيرة ما يدل على كون الدية على الإمام وعدم بطلان دم امرئ مسلم ولكن على بيت، فكأن المراد بعقل الإمام ذلك لا ولاية الإمام في الميراث مع احتماله.
قوله: " ويعقل المولى الخ ". والذي يضمن ويعقل ويفعل الولاء، هو