____________________
يلزم على الجاني تمام الدية إن بقي على هذه الحالة، وإن زال يلزم الأرش.
زواله مع بقاء الشخص مشكل، فلعل المنع من بعض الازدراد، لا بالكلية أي ما بقي مثل ما كان يزدرد.
دليل وجوب الدية إذا كان مانعا بالكلية، ظاهر، فإنه بمنزلة قتله.
وأما إذا بقي معه ويزدرد في الجملة والاعوجاج، فلعل دليله الاجماع مستندا إلى رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أرعد القلب (1) فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية (2).
وهي ضعيفة ب (سهل، ومحمد بن الحسن الشمون وعبد الرحمان الأصم) (3).
فإن كان دليل آخر من اجماع وغيره، وإلا فالحكم بمجرد ذلك مشكل، فتأمل.
وأما الأرش - مع الزوال - فظاهر، لأنه نقص في الجملة من غير تقدير شرعي بخصوصه فيكون أرشا كما في غيره.
قوله: " وفي اللحيين من الطفل الخ ". لعل دليل الدية التامة في قطع اللحيين معا من غير سن - كما في الأطفال أو الشيخ أو غيرهما ممن لا سن له - ما
زواله مع بقاء الشخص مشكل، فلعل المنع من بعض الازدراد، لا بالكلية أي ما بقي مثل ما كان يزدرد.
دليل وجوب الدية إذا كان مانعا بالكلية، ظاهر، فإنه بمنزلة قتله.
وأما إذا بقي معه ويزدرد في الجملة والاعوجاج، فلعل دليله الاجماع مستندا إلى رواية مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أرعد القلب (1) فطار الدية، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: في الصعر الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية (2).
وهي ضعيفة ب (سهل، ومحمد بن الحسن الشمون وعبد الرحمان الأصم) (3).
فإن كان دليل آخر من اجماع وغيره، وإلا فالحكم بمجرد ذلك مشكل، فتأمل.
وأما الأرش - مع الزوال - فظاهر، لأنه نقص في الجملة من غير تقدير شرعي بخصوصه فيكون أرشا كما في غيره.
قوله: " وفي اللحيين من الطفل الخ ". لعل دليل الدية التامة في قطع اللحيين معا من غير سن - كما في الأطفال أو الشيخ أو غيرهما ممن لا سن له - ما