____________________
الحروف واستقر ديته ويسقط دية الباقي الذي لم يذهب ويتكلم به، وهو ظاهر.
قوله: " ويصدق الصحيح الخ ". دليل تصديق صحيح اللسان بعد وقوع جناية محتملة لذهاب نطقه كله أو بعضه في دعواه ذلك تعذر البينة وحصول الظن بصدقه للأمارة وهي الجناية الحاصلة التي يمكن ترتب ذهابه عليها.
فيحتمل الاكتفاء بيمين واحدة وعدمه فيحلف القسامة بالنسبة إلى الدعوى، فإن كانت تمام الدية لذهاب كل نطق تكون خمسين، وإذا كانت النصف وهكذا.
ولكن الأصل عدم الذهاب وعدم لزوم شئ حتى يثبت ما يوجب ذلك شرعا.
فيحتمل الامهال والتأجيل وامتحانه وترصده واغفاله إلى مدة مثل سنة، كما في دعوى ذهاب السمع على ما سيجئ.
لصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم، فادعى أنه لا يسمع؟ قال: يرصد (يترصد - ئل) ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه سمع (يسمع - ئل) وإلا حلفه وأعطاه الدية قيل: يا أمير المؤمنين (1) فإن عثر عليه بعد ذلك أنه سمع (يسمع - ئل)؟ قال: إن كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا (2).
ومثله عنه عليه السلام، قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر (شيئا - ئل)؟ قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية،
قوله: " ويصدق الصحيح الخ ". دليل تصديق صحيح اللسان بعد وقوع جناية محتملة لذهاب نطقه كله أو بعضه في دعواه ذلك تعذر البينة وحصول الظن بصدقه للأمارة وهي الجناية الحاصلة التي يمكن ترتب ذهابه عليها.
فيحتمل الاكتفاء بيمين واحدة وعدمه فيحلف القسامة بالنسبة إلى الدعوى، فإن كانت تمام الدية لذهاب كل نطق تكون خمسين، وإذا كانت النصف وهكذا.
ولكن الأصل عدم الذهاب وعدم لزوم شئ حتى يثبت ما يوجب ذلك شرعا.
فيحتمل الامهال والتأجيل وامتحانه وترصده واغفاله إلى مدة مثل سنة، كما في دعوى ذهاب السمع على ما سيجئ.
لصحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ضرب رجلا في أذنه بعظم، فادعى أنه لا يسمع؟ قال: يرصد (يترصد - ئل) ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه سمع (يسمع - ئل) وإلا حلفه وأعطاه الدية قيل: يا أمير المؤمنين (1) فإن عثر عليه بعد ذلك أنه سمع (يسمع - ئل)؟ قال: إن كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا (2).
ومثله عنه عليه السلام، قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر (شيئا - ئل)؟ قال: يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية،