____________________
المقتول فإن نقص فلا شئ على مولاه، فإنه ما يجنى أكثر من نفسه، وإن زاد فالزيادة له، فتأمل وبين فكه (1) بقيمته مطلقا.
وهذا يدل على أن اختياره القيمة مطلقا، والظاهر أن مرجعه إلى أقل الأمرين، وقد مر، فتذكر وتأمل.
قوله: " ولو أفتك المولى الخ ". يعني المدبر حكمه حكم غيره من المماليك، فإذا قتل عمدا فولي الدم مخير بين قتله واسترقاقه، فإذا استرقه خرج به عن كونه مملوكا لمولاه الذي دبره، فيبطل تدبيره ويصير قنا محضا لولي الدم، وإذا قتل خطأ فمولاه مخير بين فكه وبين تسليمه إلى ولي الدم ليسترقه، فلو فكه بقي على تدبيره الذي كان، وإذا استرقه ولي الدم كان رقا له، وبطل تدبيره.
هذا هو مقتضى القواعد ويشعر به صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن مدبر قتل رجلا عمدا؟ (قال: - خ) فقال: يقتل به، قلت: فإن قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم (رقا - ئل)، فإن شاؤوا استرقوه، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا با (أبا - خ) محمد أن المدبر مملوك (2).
ولكن وردت روايات بعتقه بعد موت مولاه، وهي حسنة جميل بن دراج - لإبراهيم - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، في مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (3).
وهذا يدل على أن اختياره القيمة مطلقا، والظاهر أن مرجعه إلى أقل الأمرين، وقد مر، فتذكر وتأمل.
قوله: " ولو أفتك المولى الخ ". يعني المدبر حكمه حكم غيره من المماليك، فإذا قتل عمدا فولي الدم مخير بين قتله واسترقاقه، فإذا استرقه خرج به عن كونه مملوكا لمولاه الذي دبره، فيبطل تدبيره ويصير قنا محضا لولي الدم، وإذا قتل خطأ فمولاه مخير بين فكه وبين تسليمه إلى ولي الدم ليسترقه، فلو فكه بقي على تدبيره الذي كان، وإذا استرقه ولي الدم كان رقا له، وبطل تدبيره.
هذا هو مقتضى القواعد ويشعر به صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن مدبر قتل رجلا عمدا؟ (قال: - خ) فقال: يقتل به، قلت: فإن قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم (رقا - ئل)، فإن شاؤوا استرقوه، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا با (أبا - خ) محمد أن المدبر مملوك (2).
ولكن وردت روايات بعتقه بعد موت مولاه، وهي حسنة جميل بن دراج - لإبراهيم - قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، في مدبر قتل رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه (3).