____________________
فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة فذهب (وذهب - خ) البصر (1).
قوله: " وفي شعر الحاجبين الخ ". أي اللازم في قلع شعر حاجبي شخص معا القصاص على قالعهما إن كان عمدا عدوانا.
وكذا على قلع شعر رأسه، وكذا على قالع لحيته.
وجهه ظاهر، ومثله مر مرارا.
وإن نبت وعاد شعرها كما كان فاللازم هو الأرش.
فظاهر العبارة أن القصاص إنما يكون مع عدم النبت، حيث حكم في النبت بالأرش من غير تقييد بعدم العود.
فالظاهر أنه في العمد كالقصاص أو الأعم، وذلك غير ظاهر، فإن دليل القصاص عام.
واعلم أنه ذكر الدية، والظاهر منها أن دية قلع الحاجبين كدية الرأس واللحية، وهو تمام الدية.
ودليله غير ظاهر، غير الرواية العامة، أعني كل ما في البدن اثنان ففيه الدية وفي أحدهما نصف الدية روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين (الحديث) (2).
وصحيحة هشام بن سالم (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام، كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان واحدا (ما
قوله: " وفي شعر الحاجبين الخ ". أي اللازم في قلع شعر حاجبي شخص معا القصاص على قالعهما إن كان عمدا عدوانا.
وكذا على قلع شعر رأسه، وكذا على قالع لحيته.
وجهه ظاهر، ومثله مر مرارا.
وإن نبت وعاد شعرها كما كان فاللازم هو الأرش.
فظاهر العبارة أن القصاص إنما يكون مع عدم النبت، حيث حكم في النبت بالأرش من غير تقييد بعدم العود.
فالظاهر أنه في العمد كالقصاص أو الأعم، وذلك غير ظاهر، فإن دليل القصاص عام.
واعلم أنه ذكر الدية، والظاهر منها أن دية قلع الحاجبين كدية الرأس واللحية، وهو تمام الدية.
ودليله غير ظاهر، غير الرواية العامة، أعني كل ما في البدن اثنان ففيه الدية وفي أحدهما نصف الدية روى عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين (الحديث) (2).
وصحيحة هشام بن سالم (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام، كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية، وفي أحدهما نصف الدية، وما كان واحدا (ما