____________________
رضي سقط، ويحتمل عدمه، إذ لا يجوز له تحمل الضرر بالجرح مع العوض أيضا، كما في النفس، فيكون لله حقا (حق - ظ) في القصاص، فإذا قيل ببقاء القصاص بعد، وعدم سقوطه بوجه فلا بد لباذل اليسرى من عوض، وهو ديتها نصف دية نفسه في ماله.
هذا ولكن ثبوت الدية للجاني الباذل إنما هو مع جهله بأنه اليسرى لغلبة الدهشة ونحوها، أو مع عدم سماعه الأمر ببذل اليمنى وعدم علمه بأن اليسرى لا تجزي عن اليمنى ولم تقع بدلا عنها، فلو بذل اليسار للقطع فقطعها المجني عليه لذلك مع سماع الجاني الباذل الآمر باليمنى وإن المبذولة هي اليسرى وأنها لا تجزي، فلا دية أيضا له كما لا قصاص.
وفيه تأمل، إذ مجرد (1) إذنه وعلمه لا يصح ذلك، ولم يسقط عوضه وإن سقط القصاص، فكونه هدرا لا يخلو عن شئ، بعد بقاء القصاص.
هذا كله مع جهل المجني عليه المستحق للقصاص.
فإن كان عالما بأنه اليسرى وينبغي (2) وبأنه (وأنه - خ) لم تصر عوضا عن اليمنى أيضا، ففي ثبوت القصاص على قاطع اليسرى في يسراه مع وجودها اشكال، ومع عدمها يحتمل السقوط، والانتقال إلى الرجل، فينبغي التساقط، فإن لكل واحد على آخر قصاصا، بل ينبغي ذلك في الأصل على تقدير ثبوت القصاص للثاني.
هذا ولكن ثبوت الدية للجاني الباذل إنما هو مع جهله بأنه اليسرى لغلبة الدهشة ونحوها، أو مع عدم سماعه الأمر ببذل اليمنى وعدم علمه بأن اليسرى لا تجزي عن اليمنى ولم تقع بدلا عنها، فلو بذل اليسار للقطع فقطعها المجني عليه لذلك مع سماع الجاني الباذل الآمر باليمنى وإن المبذولة هي اليسرى وأنها لا تجزي، فلا دية أيضا له كما لا قصاص.
وفيه تأمل، إذ مجرد (1) إذنه وعلمه لا يصح ذلك، ولم يسقط عوضه وإن سقط القصاص، فكونه هدرا لا يخلو عن شئ، بعد بقاء القصاص.
هذا كله مع جهل المجني عليه المستحق للقصاص.
فإن كان عالما بأنه اليسرى وينبغي (2) وبأنه (وأنه - خ) لم تصر عوضا عن اليمنى أيضا، ففي ثبوت القصاص على قاطع اليسرى في يسراه مع وجودها اشكال، ومع عدمها يحتمل السقوط، والانتقال إلى الرجل، فينبغي التساقط، فإن لكل واحد على آخر قصاصا، بل ينبغي ذلك في الأصل على تقدير ثبوت القصاص للثاني.