____________________
يكون بالغا عاقلا، حرا، مختارا، بل غير سفيه أيضا إن كان بما يوجب المال، فإن اقرار الصبي، والمجنون، والمكره، والسكران، والمملوك، والسفيه بما يوجب المال لا يصح، فلا مؤاخذة على أحدهم، ولا يثبت عليهم شئ وذلك ظاهر.
وقد مر ما يمكن فهم ذلك منه.
ويدل على عدم سماع اقرار المملوك، الخبر بخصوصه.
رواه أبو محمد الوابشي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته، فأقر العبد بها؟ قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، فإن أقاموا بينة (البينة - ئل) على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه (1).
لكن إذا أقره مولاه أيضا بما أقر المملوك، فهو مقبول، يؤخذ به، فإن الحق لا يعدوهما.
وإذا أقر السيد بما يوجب القصاص على مملوكه لا يقبل، وهو ظاهر.
وإذا أقر بما يوجب الدية على رقبته، فيمكن القبول، لأنه في ماله فيقبل، فتأمل.
وإذا اعترف السفيه والمدلس بما يوجب القصاص فهو مقبول، لعموم أدلة قبول الاقرار إلا ما خرج بدليل ولا دليل هنا، وإنما الدليل على عدم قبوله في السفيه بما يوجب المال مطلقا وفي المفلس بالنسبة إلى الأعيان التي حجر عنها.
وقد مر ما يمكن فهم ذلك منه.
ويدل على عدم سماع اقرار المملوك، الخبر بخصوصه.
رواه أبو محمد الوابشي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته، فأقر العبد بها؟ قال: لا يجوز اقرار العبد على سيده، فإن أقاموا بينة (البينة - ئل) على ما ادعوا على العبد أخذ العبد بها أو يفتديه مولاه (1).
لكن إذا أقره مولاه أيضا بما أقر المملوك، فهو مقبول، يؤخذ به، فإن الحق لا يعدوهما.
وإذا أقر السيد بما يوجب القصاص على مملوكه لا يقبل، وهو ظاهر.
وإذا أقر بما يوجب الدية على رقبته، فيمكن القبول، لأنه في ماله فيقبل، فتأمل.
وإذا اعترف السفيه والمدلس بما يوجب القصاص فهو مقبول، لعموم أدلة قبول الاقرار إلا ما خرج بدليل ولا دليل هنا، وإنما الدليل على عدم قبوله في السفيه بما يوجب المال مطلقا وفي المفلس بالنسبة إلى الأعيان التي حجر عنها.