ولو شهدا بالقتل على واحد والآخران به على غيره فلا قصاص والدية عليهما في العمد وفي الخطأ على عاقلتهما ويحتمل تخيير الولي.
____________________
الشاهدين بالقتل عمدا والآخر به مطلقا ثبت أصل القتل واللوث وقد مر وجه اللوث والفرق بينها وبين ما تقدم مع التأمل.
قوله: " ولو قال أحدهما (1) بالقتل الخ ". لاحتمال التكاذب وعدمه، وقد مر بيانه في المسألة السابقة مع الفرق بينها وبين الاختلاف في الزمان والمكان والآلة، فتأمل.
قوله: " ولو شهدا الخ ". أي لو شهد الشاهدان على شخص بأنه قتل فلانا وشهد آخران أنه قتله شخص آخر غير ذلك الشخص، فلا قصاص مطلقا للشبهة الدارئة للقتل.
ولا يمكن قتلهما معا - كأنه للاجماع - ولا أحدهما بعينه، لعدم الترجيح فيلزم الدية - على المشهور - عليهما منصفا لتساويهما مع اثبات الدم عليهما فلا يهدر، ولا يخصص أحدهما دون الآخر.
والدية في مالهما على تقدير العمد وشبهه، لعدم شئ على العاقلة وعليهما في الخطأ، لأن دية الخطأ عليهما.
ويحتمل تخير الولي بين مؤاخذة أيهما شاء، فيعمل بمقتضى شهادته، لأن كل واحد بينة شرعية ودليل شرعي يجوز العمل به، فالاختيار إلى الولي كالمجتهد الذي تعارض عنده دليلان يعمل بأيهما أراد.
واستدل ابن إدريس بقوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا (2) ولأن البينة
قوله: " ولو قال أحدهما (1) بالقتل الخ ". لاحتمال التكاذب وعدمه، وقد مر بيانه في المسألة السابقة مع الفرق بينها وبين الاختلاف في الزمان والمكان والآلة، فتأمل.
قوله: " ولو شهدا الخ ". أي لو شهد الشاهدان على شخص بأنه قتل فلانا وشهد آخران أنه قتله شخص آخر غير ذلك الشخص، فلا قصاص مطلقا للشبهة الدارئة للقتل.
ولا يمكن قتلهما معا - كأنه للاجماع - ولا أحدهما بعينه، لعدم الترجيح فيلزم الدية - على المشهور - عليهما منصفا لتساويهما مع اثبات الدم عليهما فلا يهدر، ولا يخصص أحدهما دون الآخر.
والدية في مالهما على تقدير العمد وشبهه، لعدم شئ على العاقلة وعليهما في الخطأ، لأن دية الخطأ عليهما.
ويحتمل تخير الولي بين مؤاخذة أيهما شاء، فيعمل بمقتضى شهادته، لأن كل واحد بينة شرعية ودليل شرعي يجوز العمل به، فالاختيار إلى الولي كالمجتهد الذي تعارض عنده دليلان يعمل بأيهما أراد.
واستدل ابن إدريس بقوله تعالى: فقد جعلنا لوليه سلطانا (2) ولأن البينة