____________________
وجه الثبوت وجود قطع عمد عدوان وهو موجب للقصاص، وثبوت قصاص له عليه لا يسقط ذلك.
ووجه العدم أنه شبهة موجبة للسقوط، والحدود تسقط بها، وهو الأقرب عند المصنف لرغبة الشارع بعدم الجرح والقطع والقتل، وهو مشكل مع جهل الباذل وغفلته بأنه اليسرى أو أنه لا تجزى واعتقد أنه يجزي.
وسقوط الحد بالشبهة لا يستلزم السقوط هنا، لأنه ليس بحد، فاسقاط قصاصه حينئذ - واثبات القصاص للأول فيبقى هذا بغير يد مع قطع المجني عليه إحدى يديه عمدا عدوانا وبقاء صاحب اليد - بعيد عن رغبة الشارع عن القطع والدم.
وحينئذ يزاد (يبرأ - خ) قرينة (أقربية - خ) الأول، وهو مختار الشيخ على هذا في الأصل.
وأما السراية، فإن سرت جناية المجني عليه في يسار الجاني فضمان سرايته تابع لضمان أصله، ففي كل موضع يحكم عليه بعوض اليسرى قصاصا أو دية يحكم بضمان سرايته كذلك، وفي كل موضع يحكم بعدمه يحكم له بعدم ضمان السراية، وهو ظاهر، لأن ضمان سراية أصل لا ضمان له ولا عوض غير معقول، وكذا عدم ضمان سرايته أصله مضمون، وهو ظاهر.
قوله: " ولو اتفقا الخ ". إذا اتفق الجاني المجني عليه بقطع يده اليمنى، على قطع اليد اليسرى للجاني مع وجود اليمنى قصاصا بدلا عن اليمنى لم يجز هذا الاتفاق.
ظاهره أنه حرام للجاني البذل والرضا به وللمجنى عليه القطع، ولم يسقط القصاص الذي كان عليه بذلك.
ويحتمل ذلك هو المراد بقوله: (لم يجز) فللجاني دية يساره التي قطعت
ووجه العدم أنه شبهة موجبة للسقوط، والحدود تسقط بها، وهو الأقرب عند المصنف لرغبة الشارع بعدم الجرح والقطع والقتل، وهو مشكل مع جهل الباذل وغفلته بأنه اليسرى أو أنه لا تجزى واعتقد أنه يجزي.
وسقوط الحد بالشبهة لا يستلزم السقوط هنا، لأنه ليس بحد، فاسقاط قصاصه حينئذ - واثبات القصاص للأول فيبقى هذا بغير يد مع قطع المجني عليه إحدى يديه عمدا عدوانا وبقاء صاحب اليد - بعيد عن رغبة الشارع عن القطع والدم.
وحينئذ يزاد (يبرأ - خ) قرينة (أقربية - خ) الأول، وهو مختار الشيخ على هذا في الأصل.
وأما السراية، فإن سرت جناية المجني عليه في يسار الجاني فضمان سرايته تابع لضمان أصله، ففي كل موضع يحكم عليه بعوض اليسرى قصاصا أو دية يحكم بضمان سرايته كذلك، وفي كل موضع يحكم بعدمه يحكم له بعدم ضمان السراية، وهو ظاهر، لأن ضمان سراية أصل لا ضمان له ولا عوض غير معقول، وكذا عدم ضمان سرايته أصله مضمون، وهو ظاهر.
قوله: " ولو اتفقا الخ ". إذا اتفق الجاني المجني عليه بقطع يده اليمنى، على قطع اليد اليسرى للجاني مع وجود اليمنى قصاصا بدلا عن اليمنى لم يجز هذا الاتفاق.
ظاهره أنه حرام للجاني البذل والرضا به وللمجنى عليه القطع، ولم يسقط القصاص الذي كان عليه بذلك.
ويحتمل ذلك هو المراد بقوله: (لم يجز) فللجاني دية يساره التي قطعت