ولو أوضح اثنين فديتان.
فإن أوصلهما الجاني أو سرتا واتحدتا فواحدة.
____________________
أرشها ثلاثة دنانير، فإن احمارت ولم تخضر (1) فإن أرشها دينار ونصف دينار (2) قال: وأما ما كان من جراحات الجسد، فإن فيها القصاص إلا أن يصل المجروح دية الجراحات فيعطاها، فتأمل فيها.
وأما قوله: (فإن كان في البدن فالنصف) فدليله غير ظاهر وكأنه لذلك أسنده في الشرائع إلى جماعة، ومقتضى القواعد الحكومة، فتأمل.
قوله: " ولو أوضح اثنين الخ ". دليل لزوم ديتي موضحتين على شخص فعلهما على شخص، ظاهر من دليل دية الموضحة، فإن كل واحدة موجبة لديتها فيلزمها فاعلها.
هذا إن لم يوصل بينهما.
فإن أوصلهما فعند المصنف هنا دية موضحة واحدة، لأن المجموع موضحة واحدة.
وهو غير ظاهر بل الظاهر ثلاث ديات، فإن الأولتين موضحتان ورفع الفصل واتصالهما، جراحة أخرى، فلها ديتها، فإن كانت موضحة فدية موضحة أخرى وإلا فغير ذلك على حسب ما اقتضاه فالحكم المذكور مشكل كما استشكله في القواعد.
وكذا يشكل دية واحدة للموضحتين على تقدير إن سرتا واتحدتا كما استشكله في شرح الشرائع، فإنهما كانتا اثنتين، فالسراية التي زيادة جرح مضمونة
وأما قوله: (فإن كان في البدن فالنصف) فدليله غير ظاهر وكأنه لذلك أسنده في الشرائع إلى جماعة، ومقتضى القواعد الحكومة، فتأمل.
قوله: " ولو أوضح اثنين الخ ". دليل لزوم ديتي موضحتين على شخص فعلهما على شخص، ظاهر من دليل دية الموضحة، فإن كل واحدة موجبة لديتها فيلزمها فاعلها.
هذا إن لم يوصل بينهما.
فإن أوصلهما فعند المصنف هنا دية موضحة واحدة، لأن المجموع موضحة واحدة.
وهو غير ظاهر بل الظاهر ثلاث ديات، فإن الأولتين موضحتان ورفع الفصل واتصالهما، جراحة أخرى، فلها ديتها، فإن كانت موضحة فدية موضحة أخرى وإلا فغير ذلك على حسب ما اقتضاه فالحكم المذكور مشكل كما استشكله في القواعد.
وكذا يشكل دية واحدة للموضحتين على تقدير إن سرتا واتحدتا كما استشكله في شرح الشرائع، فإنهما كانتا اثنتين، فالسراية التي زيادة جرح مضمونة