وفي الذراعين الدية وكذا في العضدين.
____________________
قوله: " ولو كان على المعصم الخ ". إذا قطع اليد من الكوع (1) وتحته كفان، فإن لم تكن إحداهما باطشا فالباطش أصلي، لها القصاص ودية اليد، وللآخر الأرش، فإنه ليس بيد.
وإن كان لها أيضا بطش، فإن كان إحداهما أزيد بطشا بحيث علم بها أنها الأصلي، والأخرى الزائدة وإن كانت منحرفة عن الساعد ومعوجة والأخرى مستقيمة، فكما تقدم.
والأمثل أن يكونا متساويتين في البطش، فظاهر المتن عدم القصاص لعدم العلم بتعيين الأصلية، لاحتمال عدم الأصلية وكونهما زائدتين، فيكون في إحداهما نصف الدية، وهو دية اليد، وفي الأخرى الأرش.
وفيه تأمل للعلم بذهاب الأصلية وإن لم تكن معلومة، واحتمال كونهما زائدتين لا يلتفت في الشرع كما في الكف الواحد وغيره، وإلا يلزم الأرش، لا دية اليد، وهي نصف الدية وهو ظاهر، نعم لو قطعت إحداهما وبقي الأخرى، فعدم القصاص متوجه.
ويحتمل نصف الدية لظهور أنها الأصلية لوجود ما يوجد في الأصلية فيه.
وفيه تأمل للتساوي، والأصل عدم كونها أصلية وبراءة الذمة إلا أن يكون الأرش أكثر من نصف الدية، فأقل الأمرين، محتمل جيد، فتأمل.
قوله: " وفي الذراعين، الدية الخ ". دليل وجوب تمام دية النفس - في
وإن كان لها أيضا بطش، فإن كان إحداهما أزيد بطشا بحيث علم بها أنها الأصلي، والأخرى الزائدة وإن كانت منحرفة عن الساعد ومعوجة والأخرى مستقيمة، فكما تقدم.
والأمثل أن يكونا متساويتين في البطش، فظاهر المتن عدم القصاص لعدم العلم بتعيين الأصلية، لاحتمال عدم الأصلية وكونهما زائدتين، فيكون في إحداهما نصف الدية، وهو دية اليد، وفي الأخرى الأرش.
وفيه تأمل للعلم بذهاب الأصلية وإن لم تكن معلومة، واحتمال كونهما زائدتين لا يلتفت في الشرع كما في الكف الواحد وغيره، وإلا يلزم الأرش، لا دية اليد، وهي نصف الدية وهو ظاهر، نعم لو قطعت إحداهما وبقي الأخرى، فعدم القصاص متوجه.
ويحتمل نصف الدية لظهور أنها الأصلية لوجود ما يوجد في الأصلية فيه.
وفيه تأمل للتساوي، والأصل عدم كونها أصلية وبراءة الذمة إلا أن يكون الأرش أكثر من نصف الدية، فأقل الأمرين، محتمل جيد، فتأمل.
قوله: " وفي الذراعين، الدية الخ ". دليل وجوب تمام دية النفس - في