ولو أبرأ القاتل أو قال: عفوت عن الجناية سقط حقه وحكم الخطأ الثابت بالاقرار حكم شبيهه.
ولو عفا بعد قطع يد من يستحق قتله قصاصا فاندملت صح العفو وإن سرت ظهر بطلان العفو وكذا لو عفا بعد الرمي قبل الإصابة.
____________________
وكذا علم عدم صحة الابراء عن العاقلة في العمد وشبيهه لو أبرأه ولم يبرأ القاتل، ولو أبرأ القاتل أو عفا صح، وكذا لو عفا عن أرش الجناية، والكل واضح.
وكذا علم أن حكم الخطأ الثابت باقرار الجاني في حكم العمد وشبيهه في أنه إذا أبرأ العاقلة لم يصح.
وإذا أبرأ القاتل يصح، لأنه باقراره لم يثبت على العاقلة شئ، بل إنما يثبت الدية في ذمته، كما سيجئ، فعفو العاقلة، عبث وابراء مبرء وابراء العاقلة إبراء مشغول الذمة فيصح، وهذا أيضا واضح الحمد لله.
قوله: " ولو عفا بعد قطع يد الخ ". يعني إذا جنى شخص على شخص بقطع أعضائه، وقتل نفسه بحيث استحق القصاص في الطرف والنفس فاقتص بقطع يده ثم عفا عنه القصاص في النفس، فإن اندمل جرح اليد، وما سرى في النفس، صح العفو، وترتب عليه الأثر وهو بقاء النفس وسقوط القتل عنه وليس له القود والقصاص.
وإن سرت الجراحة التي كانت قصاص يده في النفس، حتى مات المعفو عنه، ظهر بطلان العفو وعدم ترتب فائدة عليه، ولم يلزم العافي شئ لأنه عفا فقتل بسرايته، فكأنه قتله قبل عفوه، لأن العفو وقع بعد احداث سبب قتله، فكأنه قتله ثم عفا والعفو عبث وهو ظاهر.
وكذا لا أثر للعفو ولا ضمان على العافي لو رمى سهما أو رمحا أو سيفا إلى
وكذا علم أن حكم الخطأ الثابت باقرار الجاني في حكم العمد وشبيهه في أنه إذا أبرأ العاقلة لم يصح.
وإذا أبرأ القاتل يصح، لأنه باقراره لم يثبت على العاقلة شئ، بل إنما يثبت الدية في ذمته، كما سيجئ، فعفو العاقلة، عبث وابراء مبرء وابراء العاقلة إبراء مشغول الذمة فيصح، وهذا أيضا واضح الحمد لله.
قوله: " ولو عفا بعد قطع يد الخ ". يعني إذا جنى شخص على شخص بقطع أعضائه، وقتل نفسه بحيث استحق القصاص في الطرف والنفس فاقتص بقطع يده ثم عفا عنه القصاص في النفس، فإن اندمل جرح اليد، وما سرى في النفس، صح العفو، وترتب عليه الأثر وهو بقاء النفس وسقوط القتل عنه وليس له القود والقصاص.
وإن سرت الجراحة التي كانت قصاص يده في النفس، حتى مات المعفو عنه، ظهر بطلان العفو وعدم ترتب فائدة عليه، ولم يلزم العافي شئ لأنه عفا فقتل بسرايته، فكأنه قتله قبل عفوه، لأن العفو وقع بعد احداث سبب قتله، فكأنه قتله ثم عفا والعفو عبث وهو ظاهر.
وكذا لا أثر للعفو ولا ضمان على العافي لو رمى سهما أو رمحا أو سيفا إلى