____________________
فيه والموت بغيره، للأصل، والظاهر، مع عدم ظهور ما يدل على كونه بالسراية مثل الأولى حتى يقدم قول مدعيها، ولما تقدم من يقين (تعيين - خ) القطع والشك في النفس.
وإن لم يمض زمان يسع ذلك قدم قول الولي، فإن الظاهر اسناد القتل إلى القطع، فإنه أمر متحقق قابل للاستناد مع وقوع شئ آخر فيستند إليه في العادات.
وبالجملة هذا أيضا من المواضع التي قدم فيها الظاهر على الأصل كما تقدم، فتأمل.
ولو اختلف القاطع والولي بأن ادعى الجاني مضي زمان يمكن فيه الاندمال وأنكر الولي ذلك، ففيه اشكال، من تقابل أصل براءة الذمة وأصل عدم مضي زمان يمكن فيه ذلك، وتعارض ظاهر معرفة صاحب الفعل زمان فعله، فإن مرجعه إلى النزاع في ابتداء زمان الجناية وظاهر كونه بالسراية، لما تقدم.
وفيه تأمل يعرف مما تقدم من ترجيح الظاهر على الأصل.
وبالجملة ينبغي عدم الاشكال هنا أيضا، والاشكال فيما تقدم أيضا من الاختلاف في الزمان في قطع اليدين والرجلين، إلا أن يدعى أن الظاهر هناك أكثر.
قوله: " ولو ادعى الولي الخ ". إذا قطع شخص شخصا بنصفين ملفوفا في كساء عمدا، فادعى وليه القصاص، وادعى القاطع أنه كان ميتا حال القطع.
أو جرح شخصا ومات ذلك الشخص وأراد وليه دمه، فادعى أنه ما مات
وإن لم يمض زمان يسع ذلك قدم قول الولي، فإن الظاهر اسناد القتل إلى القطع، فإنه أمر متحقق قابل للاستناد مع وقوع شئ آخر فيستند إليه في العادات.
وبالجملة هذا أيضا من المواضع التي قدم فيها الظاهر على الأصل كما تقدم، فتأمل.
ولو اختلف القاطع والولي بأن ادعى الجاني مضي زمان يمكن فيه الاندمال وأنكر الولي ذلك، ففيه اشكال، من تقابل أصل براءة الذمة وأصل عدم مضي زمان يمكن فيه ذلك، وتعارض ظاهر معرفة صاحب الفعل زمان فعله، فإن مرجعه إلى النزاع في ابتداء زمان الجناية وظاهر كونه بالسراية، لما تقدم.
وفيه تأمل يعرف مما تقدم من ترجيح الظاهر على الأصل.
وبالجملة ينبغي عدم الاشكال هنا أيضا، والاشكال فيما تقدم أيضا من الاختلاف في الزمان في قطع اليدين والرجلين، إلا أن يدعى أن الظاهر هناك أكثر.
قوله: " ولو ادعى الولي الخ ". إذا قطع شخص شخصا بنصفين ملفوفا في كساء عمدا، فادعى وليه القصاص، وادعى القاطع أنه كان ميتا حال القطع.
أو جرح شخصا ومات ذلك الشخص وأراد وليه دمه، فادعى أنه ما مات