والرأس والجبهة واحدة.
وتجب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح.
____________________
عليها بشئ آخر.
قوله: " ولو شجه في عضويين الخ ". لو شج شخص شخصا شجة في عضوين، تلزمه ديتان، سواء اتخذ ما مثل الموضحتين أم لا، مثل موضحة ودامية، وسواء كان بضربة واحدة أو متعددة.
وجهه ظاهر، وهو صدق اسم الجنايتين الموجبتين للدية.
قوله: " والرأس والجبهة واحدة الخ ". أي كلاهما عضو واحد، فلو وقعت شجة بضربة واحدة فيهما، فهي واحدة وإن كان في الجبهة غير التي في الرأس عمقا، مثل أن تكون إحداهما موضحة، والأخرى دامية، أو طولا وعرضا أيضا، لأنه في العرف واللغة يقال لهما: الرأس، ولا ينظر إلى العظم والتسمية باسم خاص، مثل الجبهة والجبين وإلا يلزم أن يكون الوجه أعضاء متكثرة، مثل الجبهة، والجبين والخد، والصدغ، والعذار وغير ذلك.
ويؤيده أصل براءة الذمة وعدم التعدد بخلاف الرأس والوجه، فإنهما عضوان عرفا ولغة، بل وشرعا أيضا هذا ما يتوهم من المتن.
وفيه تأمل لاحتمال كونهما عضوا واحدا كما يعد في الغسل ويحتمل أن يكون المراد ذلك كما في رواية الحسن بن صالح الثوري المتقدمة، إن الوجه من الرأس.
قوله: " وتجب دية الهاشمة الخ ". يعني دية الهاشمة مرتبة على هشم العظم وتلزم بمجرد ذلك وإن لم يجرح الجلد واللحم فإنها (فإنهما - خ) للهشم على أي وجه يتحقق، فإذا تحقق وحده لزمت ديتها وكذا مع الجرح والنفوذ في الجلد واللحم
قوله: " ولو شجه في عضويين الخ ". لو شج شخص شخصا شجة في عضوين، تلزمه ديتان، سواء اتخذ ما مثل الموضحتين أم لا، مثل موضحة ودامية، وسواء كان بضربة واحدة أو متعددة.
وجهه ظاهر، وهو صدق اسم الجنايتين الموجبتين للدية.
قوله: " والرأس والجبهة واحدة الخ ". أي كلاهما عضو واحد، فلو وقعت شجة بضربة واحدة فيهما، فهي واحدة وإن كان في الجبهة غير التي في الرأس عمقا، مثل أن تكون إحداهما موضحة، والأخرى دامية، أو طولا وعرضا أيضا، لأنه في العرف واللغة يقال لهما: الرأس، ولا ينظر إلى العظم والتسمية باسم خاص، مثل الجبهة والجبين وإلا يلزم أن يكون الوجه أعضاء متكثرة، مثل الجبهة، والجبين والخد، والصدغ، والعذار وغير ذلك.
ويؤيده أصل براءة الذمة وعدم التعدد بخلاف الرأس والوجه، فإنهما عضوان عرفا ولغة، بل وشرعا أيضا هذا ما يتوهم من المتن.
وفيه تأمل لاحتمال كونهما عضوا واحدا كما يعد في الغسل ويحتمل أن يكون المراد ذلك كما في رواية الحسن بن صالح الثوري المتقدمة، إن الوجه من الرأس.
قوله: " وتجب دية الهاشمة الخ ". يعني دية الهاشمة مرتبة على هشم العظم وتلزم بمجرد ذلك وإن لم يجرح الجلد واللحم فإنها (فإنهما - خ) للهشم على أي وجه يتحقق، فإذا تحقق وحده لزمت ديتها وكذا مع الجرح والنفوذ في الجلد واللحم