____________________
انقلعت الزائدة والأصلية منفردتين، فيحتمل هنا أيضا الثلث أو الأرش مع دية الأصلية.
وأيضا هذا إنما يكون مع الامتياز، وأما إذا كانت المقلوعة مشتبهة بالأصلية كما إذا كانت اثنين وثلاثين سنا، فانقلعت واحدة مشتبهة، فالظاهر الثلث على المشهور، والحكومة على الآخر لأصل عدم قلع الأصلية وبراءة الذمة واستشكله في شرح الشرائع، والظاهر عدمه.
قوله: " فإن اسودت بالجناية الخ ". الواو أولى، دليل ثلثي الدية على الجاني الذي ضرب على سن شخص حتى اسودت ولم ينقلع هو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها (1).
وأما كون الثلث في المسودة، فكأنه يظهر منها لأنه إذا كان للاسوداد ثلثا الدية، فيكون لقلع المسودة الثلث لذهاب ثلثيها.
ولرواية عبد الرحمان المتقدمة عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها (2).
ولنقل الاجماع عن الشيخ في شرح الشرائع.
ولأن الاسوداد شلل ودية قلع وقطع الشلل ثلث ديته لقول الباقر عليه السلام في رواية حكم بن عتيبة المتقدمة: (وكل ما كان من شلل، فهو على الثلث من دية الصحاح) (3) فتأمل.
وأيضا هذا إنما يكون مع الامتياز، وأما إذا كانت المقلوعة مشتبهة بالأصلية كما إذا كانت اثنين وثلاثين سنا، فانقلعت واحدة مشتبهة، فالظاهر الثلث على المشهور، والحكومة على الآخر لأصل عدم قلع الأصلية وبراءة الذمة واستشكله في شرح الشرائع، والظاهر عدمه.
قوله: " فإن اسودت بالجناية الخ ". الواو أولى، دليل ثلثي الدية على الجاني الذي ضرب على سن شخص حتى اسودت ولم ينقلع هو صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها (1).
وأما كون الثلث في المسودة، فكأنه يظهر منها لأنه إذا كان للاسوداد ثلثا الدية، فيكون لقلع المسودة الثلث لذهاب ثلثيها.
ولرواية عبد الرحمان المتقدمة عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها (2).
ولنقل الاجماع عن الشيخ في شرح الشرائع.
ولأن الاسوداد شلل ودية قلع وقطع الشلل ثلث ديته لقول الباقر عليه السلام في رواية حكم بن عتيبة المتقدمة: (وكل ما كان من شلل، فهو على الثلث من دية الصحاح) (3) فتأمل.