وفي الشفرين الدية وفي كل واحدة النصف.
وفي الركب حكومة.
وفي افضائها ديتها إلا من الزوج للبالغة فإن كان قبله ضمن الزوج المهر والدية وأنفق حتى بموت أحدهما وإن أكرهها غير الزوج فالمهر والدية ولا مهر لو طاوعته وعليه الدية ولو كانت بكرا فلها أرش البكارة زائدا عن المهر.
____________________
وكذا دليل تمام الدية في الساقين والنصف في كل واحدة منهما، وكذا في الفخذين.
ودية المرأة في شفريها - وهما شفتا فرجها - وفي كل واحدة نصف ديتها.
وتدل عليه أيضا رواية عبد الرحمان بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن في كتاب علي عليه السلام: لو أن رجلا قطع فرج امرأة (امرأته - ئل) لأغرمته لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك، وكذا في كل زوجين منها والفرد تمام ديتها، وفي كل واحدة منهما نصف ديتها (1).
ودليل الحكومة في الركب - وهو العانة - ما تقدم من لزوم الأرش في كل ما لا تقدير له شرعا.
قوله: " وفي افضائها ديتها الخ ". دليل لزوم الدية لافضاء المرأة الغير البالغة، ما في صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال (فقال - ئل):
الدية كاملة (2) محمولة على كونه قبل البلوغ إن كان المفضي زوجا، لرواية بريد
ودية المرأة في شفريها - وهما شفتا فرجها - وفي كل واحدة نصف ديتها.
وتدل عليه أيضا رواية عبد الرحمان بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن في كتاب علي عليه السلام: لو أن رجلا قطع فرج امرأة (امرأته - ئل) لأغرمته لها ديتها، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك، وكذا في كل زوجين منها والفرد تمام ديتها، وفي كل واحدة منهما نصف ديتها (1).
ودليل الحكومة في الركب - وهو العانة - ما تقدم من لزوم الأرش في كل ما لا تقدير له شرعا.
قوله: " وفي افضائها ديتها الخ ". دليل لزوم الدية لافضاء المرأة الغير البالغة، ما في صحيحة سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام: وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ قال (فقال - ئل):
الدية كاملة (2) محمولة على كونه قبل البلوغ إن كان المفضي زوجا، لرواية بريد