____________________
ويحتمل المساواة في ذلك أيضا، لأن الأصل في الكل العدم ما لم يعلم على وجه شرعي، فتأمل.
قوله: " ولو فر فألقى الخ ". قال في الشرح: هذا قوله في المبسوط، وفرق في الوقوع في البئر أو من السقف بين الأعمى وغيره، فأوجب الضمان لو كان المطروح أعمى.
وفي مصادفة الشيخ لم يفرق بينهما، وأسقط الضمان.
واحتج على الأول بأنه إنما ألجأ إلى الهرب لا إلى الوقوع، بل ألقى نفسه باختياره فهو من باب اجتماع المباشر والسبب غير الملجئ كالحافر، والدافع، فإن الضمان على الدافع.
وقيد السبب بغير الملجئ ليخرج الأعمى كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى، فإنه يضمن فكذا هنا.
واحتج على الثاني بأن السبع له قصد واختيار فهو مباشر إما حقيقة أو ذلك السبب غير ملجئ إلى افتراسه فكان أقوى.
والمصنف والمحقق توقفا فيه من حيث إنه لولا الإخافة لم يحصل الهرب المقتضي للطلب، وكونه باختياره ممنوع، إذ لا مندوحة إلا بالهرب، غاية ما في الباب أنه اختار طريقا على طريق لمرجح أولا لمرجح على اختلاف قول المتكلمين مع امتناع خلو الواقع عن أحدهما.
ويمكن أن يقال: إن كان الطريقان متساويين في الإخافة والعطب والطرق وسلك، فاتفق التلف تحقق الضمان لعدم المندوحة.
وإن ترجح أحدهما في السلامة فسلك الآخر، فلا ضمان.
اللهم إلا أن يقال: الملجئ إلى الهرب رفع قصده أصلا ورأسا، ولكن
قوله: " ولو فر فألقى الخ ". قال في الشرح: هذا قوله في المبسوط، وفرق في الوقوع في البئر أو من السقف بين الأعمى وغيره، فأوجب الضمان لو كان المطروح أعمى.
وفي مصادفة الشيخ لم يفرق بينهما، وأسقط الضمان.
واحتج على الأول بأنه إنما ألجأ إلى الهرب لا إلى الوقوع، بل ألقى نفسه باختياره فهو من باب اجتماع المباشر والسبب غير الملجئ كالحافر، والدافع، فإن الضمان على الدافع.
وقيد السبب بغير الملجئ ليخرج الأعمى كما لو حفر بئرا فوقع فيها أعمى، فإنه يضمن فكذا هنا.
واحتج على الثاني بأن السبع له قصد واختيار فهو مباشر إما حقيقة أو ذلك السبب غير ملجئ إلى افتراسه فكان أقوى.
والمصنف والمحقق توقفا فيه من حيث إنه لولا الإخافة لم يحصل الهرب المقتضي للطلب، وكونه باختياره ممنوع، إذ لا مندوحة إلا بالهرب، غاية ما في الباب أنه اختار طريقا على طريق لمرجح أولا لمرجح على اختلاف قول المتكلمين مع امتناع خلو الواقع عن أحدهما.
ويمكن أن يقال: إن كان الطريقان متساويين في الإخافة والعطب والطرق وسلك، فاتفق التلف تحقق الضمان لعدم المندوحة.
وإن ترجح أحدهما في السلامة فسلك الآخر، فلا ضمان.
اللهم إلا أن يقال: الملجئ إلى الهرب رفع قصده أصلا ورأسا، ولكن