____________________
قال المحقق: السكوني، ضعيف وفي العمل بما ينفرد به توقف.
ولكن يمكن أن يورد الشيخ ذلك، لما فيه من الاحتياط على الدم.
وأنت تعلم عدم امكان الاحتياط هنا، والحبس بغير دليل شرعي مشكل، والثلاثة لا دليل له، والقياس غير معتبر، والرواية ضعيفة.
ولكن لا يبعد ما ذكره في المختلف مع حصول ظن قوي للحاكم، فتأمل.
ويحتمل الانظار إلى زمان يمكن فيه إحضار الشهود التي يدعيها المدعي، فتأمل.
" تتمة " قوله: " تجب كفارة الجمع الخ ". دليل وجوب كفارة الجمع، وهي الكفارات الثلاث بقتل البالغ العاقل المسلم مطلقا، عمدا صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، ذكرا أو أنثى، حرا أو مملوكا وإن كان القاتل هو المولى.
كأنه الاجماع وعموم الروايات الكثيرة.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله (يحمله - كا) الغضب على أنه قتله (أولياء المقتول - خ) هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: يقاد منه (به - خ)، فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا (1).
ولكن يمكن أن يورد الشيخ ذلك، لما فيه من الاحتياط على الدم.
وأنت تعلم عدم امكان الاحتياط هنا، والحبس بغير دليل شرعي مشكل، والثلاثة لا دليل له، والقياس غير معتبر، والرواية ضعيفة.
ولكن لا يبعد ما ذكره في المختلف مع حصول ظن قوي للحاكم، فتأمل.
ويحتمل الانظار إلى زمان يمكن فيه إحضار الشهود التي يدعيها المدعي، فتأمل.
" تتمة " قوله: " تجب كفارة الجمع الخ ". دليل وجوب كفارة الجمع، وهي الكفارات الثلاث بقتل البالغ العاقل المسلم مطلقا، عمدا صغيرا أو كبيرا، مجنونا أو عاقلا، ذكرا أو أنثى، حرا أو مملوكا وإن كان القاتل هو المولى.
كأنه الاجماع وعموم الروايات الكثيرة.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله (يحمله - كا) الغضب على أنه قتله (أولياء المقتول - خ) هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ قال: يقاد منه (به - خ)، فإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا (1).