____________________
أما لو شهد رجل وامرأتان أنه رمى سهما إلى زيد فوصل إليه وقتله فمرق منه - أي خرج منه - ووصل إلى عمرو فقتله أيضا من غير قصد وعمد فقتل عمرا خطأ يثبت الخطأ فيه ولا يثبت العمد والقصاص لأنهما شهادتان مستقلتان يمكن قبول إحداهما دون الأخرى.
وفي الأول تأمل كما يفهم من التحرير، قال فيه: ولو شهدت رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة بايضاح لم تقبل في الهاشمة في حق الأرش، ولو شهدوا بأنه رمى عمدا إلى زيد فمرق السهم وأصاب، يثبت الخطأ، لأن قتل عمرو منفصل عن قتل زيد فتغايرا، أما الهشم فلا ينفصل عن الايضاح فكانت الشهادة واحدة وقد سقط بعضها فيسقط الباقي على اشكال ولو قالوا: أشهد أنه أوضح ثم عاد بعد ذلك وهشم أو ادعى قتل خطأ فشهدوا وذكروا الكيفية، قبلت ولا يثبت الموضحة لأنها موجبة للقصاص ولم يثبت برجل وامرأتين كما لا يثبت قتل زيد لأنه عمد موجب للقصاص، ويثبت قتل عمرو لأنه خطأ موجب للمال، إذ شهادة مركبة وجد مانع من قبولها في بعض آخر، ولا يلزم منه منع الباقي مع عدم المانع، وهو ظاهر.
واعلم أنه قال في الشرح: ضمير (شهدت) راجع إلى البينة المعهودة أي الرجل والمرأتان والرجل واليمين، وفيه تأمل.
قوله: " الثاني خلوص الشهادة الخ ". ثاني الشروط الأربعة - لاثبات
وفي الأول تأمل كما يفهم من التحرير، قال فيه: ولو شهدت رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة بايضاح لم تقبل في الهاشمة في حق الأرش، ولو شهدوا بأنه رمى عمدا إلى زيد فمرق السهم وأصاب، يثبت الخطأ، لأن قتل عمرو منفصل عن قتل زيد فتغايرا، أما الهشم فلا ينفصل عن الايضاح فكانت الشهادة واحدة وقد سقط بعضها فيسقط الباقي على اشكال ولو قالوا: أشهد أنه أوضح ثم عاد بعد ذلك وهشم أو ادعى قتل خطأ فشهدوا وذكروا الكيفية، قبلت ولا يثبت الموضحة لأنها موجبة للقصاص ولم يثبت برجل وامرأتين كما لا يثبت قتل زيد لأنه عمد موجب للقصاص، ويثبت قتل عمرو لأنه خطأ موجب للمال، إذ شهادة مركبة وجد مانع من قبولها في بعض آخر، ولا يلزم منه منع الباقي مع عدم المانع، وهو ظاهر.
واعلم أنه قال في الشرح: ضمير (شهدت) راجع إلى البينة المعهودة أي الرجل والمرأتان والرجل واليمين، وفيه تأمل.
قوله: " الثاني خلوص الشهادة الخ ". ثاني الشروط الأربعة - لاثبات