____________________
المسلم أو لاسترقاقه أو بمجرد جنايته).
وأنت تعلم أن هذا كله خروج عن الأدلة، وليست هذه الأمور مبنى هذه الأقوال كلها.
مع أنه لا يخرج عن الجهالة ولم يرجح مبنى مذهب حتى يتحقق، فلا ثمرة لذلك، فتأمل.
ثم نقل في آخر القول ما يدل على أن مضمون الرواية، كأنه مجمع عليه، حيث قال:
قال المحقق في النكت: وعلى ذلك عمل الأصحاب، إشارة إلى ما تضمنته الرواية من جواز قتله والعفو والاسترقاق له وأخذ ماله.
وأما وجه سقوط الاسترقاق لو أسلم قبل القتل والاسترقاق، فهو أن المسلم لا يسترق فيسقط الاسترقاق، وإن كان جائزا قبل الاسلام فانحصر ما يلزمه في القود خاصة.
وكذا يمكن سقوط أخذ ماله على القول به، إذ لا يحل مال امرئ مسلم بغير وجه مقرر عندهم.
نعم يجوز له العفو أيضا، وهو ظاهر.
قوله: " ويشترط التكافؤ الخ ". أي التساوي في الاسلام والحرية والتكليف الذي هو شرط للقصاص، وقد ذكر الأول والثالث، وسيذكر الثاني.
المراد إنما شرط التكافؤ حال الجناية الموجبة للقصاص لا حال السراية، فلو قطع مسلم يد ذمي عمدا عدوانا فأسلم فسرت جراحة يده فمات بها فلا قود في
وأنت تعلم أن هذا كله خروج عن الأدلة، وليست هذه الأمور مبنى هذه الأقوال كلها.
مع أنه لا يخرج عن الجهالة ولم يرجح مبنى مذهب حتى يتحقق، فلا ثمرة لذلك، فتأمل.
ثم نقل في آخر القول ما يدل على أن مضمون الرواية، كأنه مجمع عليه، حيث قال:
قال المحقق في النكت: وعلى ذلك عمل الأصحاب، إشارة إلى ما تضمنته الرواية من جواز قتله والعفو والاسترقاق له وأخذ ماله.
وأما وجه سقوط الاسترقاق لو أسلم قبل القتل والاسترقاق، فهو أن المسلم لا يسترق فيسقط الاسترقاق، وإن كان جائزا قبل الاسلام فانحصر ما يلزمه في القود خاصة.
وكذا يمكن سقوط أخذ ماله على القول به، إذ لا يحل مال امرئ مسلم بغير وجه مقرر عندهم.
نعم يجوز له العفو أيضا، وهو ظاهر.
قوله: " ويشترط التكافؤ الخ ". أي التساوي في الاسلام والحرية والتكليف الذي هو شرط للقصاص، وقد ذكر الأول والثالث، وسيذكر الثاني.
المراد إنما شرط التكافؤ حال الجناية الموجبة للقصاص لا حال السراية، فلو قطع مسلم يد ذمي عمدا عدوانا فأسلم فسرت جراحة يده فمات بها فلا قود في