____________________
هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه (أربعة نفر - ئل - كا)، (وإن كان خمسة أسداس بصره، حلف هو وحلف معه أربعة نفر) (1)، وإن كان بصره كله، حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلها في الجروح، فإن (وإن - خ) لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، إن كان سدس بصره، حلف مرة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرتين فإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع، فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشئ حتى يعلم منتهى سمعه، ثم يقاس (من - خ) ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كله فخيف منه فجور، فإنه يترك حتى إذا استثقل (استقل - كا - ئل) نوما صيح به، فإن سمع قاس بينهما (2) الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فإنه يعلم قدر ذلك يقاس (رجله الصحيحة بخيط - خ) يخيط رجله الصحيحة ثم يقاس به (رجله - خ) المصابة فيعلم قدر ما لقصت رجله أو يده، فإن أصيب الساق أو الساعد، فمن الفخذ والعضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه (3).
وفيها أحكام أخر يعلم بالتأمل، فتأمل.
قوله: " وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين الخ ". قد مر دليله ودليل قياس الأذن المعيبة بنقص بعض سمعها، بالصحيحة بأن يسد المعيبة ويفتح
وفيها أحكام أخر يعلم بالتأمل، فتأمل.
قوله: " وفي ذهاب سمع إحدى الأذنين الخ ". قد مر دليله ودليل قياس الأذن المعيبة بنقص بعض سمعها، بالصحيحة بأن يسد المعيبة ويفتح