____________________
كان فيه واحد ففيه - ئل) الدية (1).
على أنها غير واضح الصدق عليه، فإن المتبادر منها هو قطع ما هو اثنان مما يعد من أعضاء الانسان وأجزائه، مثل اليدين والعينين، ولهذا اختلف فيه فقيل:
خمسمائة دينار وفي كل واحد نصف ذلك، وما أصيب منه فبحسابه.
قال في شرح الشرائع: هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى ابن إدريس الاجماع، ومستنده غير معلوم، والاجماع ممنوع.
وظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت وعدمه، وقيل: فيهما مع النبات الحكومة وهو الأصح، وقيل: ربع الدية، ويظهر من المبسوط أن حكمها حكم شعر الرأس واللحية في وجوب الدية كاملة، فإنه قال: أما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب عندنا فيها الدية، ويؤيده الحديث العام أعني كل ما في البدن منه اثنان (2)، وقال سلار: وروى فيهما إذا لم ينبت، مائة دينار (3).
قلت رد دعوى الاجماع - مع الاعتراف بالشهرة، وعدم دليل يدل على خلافه - مناف للأصول إلا مع بيان الخلاف المضر، وهو موجود كما ترى، بل يفهم من المبسوط الاجماع على أن حكمها حكم الرأس واللحية وأنه نقل في المختلف ما نقل عن سلار في الرأس واللحية قال: وقال سالار: إن في شعر اللحية والرأس إذا لم ينبت، مائة دينار.
وأن في رواية أبي عمرو المتطبب، عن أبي عبد الله عليه السلام، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما
على أنها غير واضح الصدق عليه، فإن المتبادر منها هو قطع ما هو اثنان مما يعد من أعضاء الانسان وأجزائه، مثل اليدين والعينين، ولهذا اختلف فيه فقيل:
خمسمائة دينار وفي كل واحد نصف ذلك، وما أصيب منه فبحسابه.
قال في شرح الشرائع: هذا هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى ابن إدريس الاجماع، ومستنده غير معلوم، والاجماع ممنوع.
وظاهرهم عدم الفرق بين أن ينبت وعدمه، وقيل: فيهما مع النبات الحكومة وهو الأصح، وقيل: ربع الدية، ويظهر من المبسوط أن حكمها حكم شعر الرأس واللحية في وجوب الدية كاملة، فإنه قال: أما اللحية وشعر الرأس والحاجبين فإنه يجب عندنا فيها الدية، ويؤيده الحديث العام أعني كل ما في البدن منه اثنان (2)، وقال سلار: وروى فيهما إذا لم ينبت، مائة دينار (3).
قلت رد دعوى الاجماع - مع الاعتراف بالشهرة، وعدم دليل يدل على خلافه - مناف للأصول إلا مع بيان الخلاف المضر، وهو موجود كما ترى، بل يفهم من المبسوط الاجماع على أن حكمها حكم الرأس واللحية وأنه نقل في المختلف ما نقل عن سلار في الرأس واللحية قال: وقال سالار: إن في شعر اللحية والرأس إذا لم ينبت، مائة دينار.
وأن في رواية أبي عمرو المتطبب، عن أبي عبد الله عليه السلام، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما