____________________
وإن شك في زواله وعدمه يمتحن بأن يصاح عليه بصوت منكر عظيم عند غفلته، فإن تحقق دعواه أو عدمه، وإلا أحلف القسامة وحكم له بمقتضى دعواه وهو نصف الدية في الواحد، وكماله في الكل.
لعل المراد خمسون (1) قسامة لأنه مدعي مع اللوث في الجملة ولم يمكن اثباته بالبينة فلا بد له من طريق لاثباته لئلا يضيع حقوق الناس، وليس إلا اليمين ولما كان موجبا لكمال الدية التي هي عوض النفس، فيكون خمسين يمينا فيهما مثل النفس ونصفها في الواحدة.
ويحتمل الاكتفاء بواحدة كما في غيره، للأصل وعدم نص على الزيادة، وفي النفس ذهب إليه، للنص، فتأمل.
ويحتمل ست أيمان في كل واحدة، ويحلف العدد معه من أقاربه من يعلم ذلك كما في دعوى النفس وإن لم يكن فيكرر عليه.
لصحيحة يونس وحسنة ابن فضال جميعا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال:
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما منتهى بصره (عينه - ئل) الصحيحة؟ ثم تغطي عينه الصحيحة، وينظر ما منتهى بصره (عينه - خ) المصابة؟ فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر (واحد - ئل) (كذا في يب) (2) وإن كان نصف بصره حلف
لعل المراد خمسون (1) قسامة لأنه مدعي مع اللوث في الجملة ولم يمكن اثباته بالبينة فلا بد له من طريق لاثباته لئلا يضيع حقوق الناس، وليس إلا اليمين ولما كان موجبا لكمال الدية التي هي عوض النفس، فيكون خمسين يمينا فيهما مثل النفس ونصفها في الواحدة.
ويحتمل الاكتفاء بواحدة كما في غيره، للأصل وعدم نص على الزيادة، وفي النفس ذهب إليه، للنص، فتأمل.
ويحتمل ست أيمان في كل واحدة، ويحلف العدد معه من أقاربه من يعلم ذلك كما في دعوى النفس وإن لم يكن فيكرر عليه.
لصحيحة يونس وحسنة ابن فضال جميعا، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال:
قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام: إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما منتهى بصره (عينه - ئل) الصحيحة؟ ثم تغطي عينه الصحيحة، وينظر ما منتهى بصره (عينه - خ) المصابة؟ فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر (واحد - ئل) (كذا في يب) (2) وإن كان نصف بصره حلف