ولو أنقطع اللبن أو تعذر نزوله منهما فالحكومة.
____________________
ودليل الدية لخرق المثانة، وسلس البول، رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله (ببوله - ئل)، بالدية كاملة (1).
وما في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله رجل وأنا عنده، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل، فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار، فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع (نصف - خ) النهار فعليه ثلث الدية (2)، فتأمل.
قوله: " وفي الثديين ديتها الخ ". دليله عموم ما تقدم من أن ما في الانسان اثنان ففي كل واحد نصف ديته، وفيهما دية كاملة (3).
وصحيح أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأة (امرأته - ئل)؟ قال: إذا أغرمه، لها نصف الدية (4).
ودليل الحكومة إذا جنى على الثدية بحيث انقطع لبنها أو تعذر نزولها، هو ما تقدم أيضا من لزومها في كل ما لا تقدير له شرعا.
وما في رواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله رجل وأنا عنده، عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل، فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار، فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع (نصف - خ) النهار فعليه ثلث الدية (2)، فتأمل.
قوله: " وفي الثديين ديتها الخ ". دليله عموم ما تقدم من أن ما في الانسان اثنان ففي كل واحد نصف ديته، وفيهما دية كاملة (3).
وصحيح أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأة (امرأته - ئل)؟ قال: إذا أغرمه، لها نصف الدية (4).
ودليل الحكومة إذا جنى على الثدية بحيث انقطع لبنها أو تعذر نزولها، هو ما تقدم أيضا من لزومها في كل ما لا تقدير له شرعا.