ولو كان ظفر المجني عليه متغيرا أو مقلوعا اقتص في الإصبع لكمال ديتها من غير ظفر.
____________________
شخص فسرت هذه الجناية إلى كفه حتى سقط من الزند وصار المقطوع هو الكف فقط عمدا عدوانا، فإن الجزء يدخل في الكل كالطرف في النفس، وآثر العمد العدوان عمد عدوان، فلا يستحق القصاص في الكف من الزند، وليس له القصاص في الإصبع وأخذ حكومة الزائد عليه، كما في النفس، كالطرف.
قوله: " ولو قطع يده الخ ". إذا قطع جان عمدا عدوانا يد شخص مع بعض ذراعه اقتص له من الكوع (1) وهو الزند وأخذ أرش الزائد، إذ لا يمكن القصاص في الذراع، لأنه عظم لا يؤمن بكسرها عن التلف.
ولو قطع من المرفق اقتص من المرفق، ولا يستحق غير ذلك إلا أن يصطلحا على الدية أو على الزائد عليها أو الناقص عنها.
ولو قطع مع المرفق بعض العضد، يمكن أن يكون مثل الذراع، فيقطع من المرفق ويأخذ أرش الزائد، فتأمل.
قوله: " ولو كان ظفر المجني عليه الخ ". إذا قطع قاطع إصبع شخص قطعا موجبا للقصاص، وكان ظفر إصبع المجني عليه معيبا، مثل أن صار أسود أو لم يكن له ظفر أو كان وانقلع، له القصاص في الإصبع من غير رد أرش الظفر، لأن للإصبع دية كاملة مع عدم الظفر وعيبه فلا زيادة لإصبع الجاني على إصبع المجني عليه بحيث يستحق قيمتها وأرشها، فإنه (2) أخذ منه ما يستحق الدية بما يستحقها،
قوله: " ولو قطع يده الخ ". إذا قطع جان عمدا عدوانا يد شخص مع بعض ذراعه اقتص له من الكوع (1) وهو الزند وأخذ أرش الزائد، إذ لا يمكن القصاص في الذراع، لأنه عظم لا يؤمن بكسرها عن التلف.
ولو قطع من المرفق اقتص من المرفق، ولا يستحق غير ذلك إلا أن يصطلحا على الدية أو على الزائد عليها أو الناقص عنها.
ولو قطع مع المرفق بعض العضد، يمكن أن يكون مثل الذراع، فيقطع من المرفق ويأخذ أرش الزائد، فتأمل.
قوله: " ولو كان ظفر المجني عليه الخ ". إذا قطع قاطع إصبع شخص قطعا موجبا للقصاص، وكان ظفر إصبع المجني عليه معيبا، مثل أن صار أسود أو لم يكن له ظفر أو كان وانقلع، له القصاص في الإصبع من غير رد أرش الظفر، لأن للإصبع دية كاملة مع عدم الظفر وعيبه فلا زيادة لإصبع الجاني على إصبع المجني عليه بحيث يستحق قيمتها وأرشها، فإنه (2) أخذ منه ما يستحق الدية بما يستحقها،