____________________
الذراعين، وكذا في العضدين، وفي كل واحدة منهما نصف الدية - ما تقدم في اليد وغيرها.
وهذا في الذراعين إذا لم يكن كف، ظاهر، وكذا في العضدين إذا لم يكن معهما ذراع.
وأما مع وجودهما فقد تقدم لزوم دية واحدة للقطع من المنكب مع ما فيه من احتمال التعدد.
فلعل مراده هناك قطع المنكب مع قطع النظر عن العضد، وهو بعيد جدا أو مراده هنا، مع عدمهما كما ذكرناه، فتأمل.
ويحتمل الأرش في الزائد، والدية في الكف فإنه اليد بالاتفاق، فتأمل.
قوله: " وفي كل إصبع من اليدين الخ ". دليل مائة دينار - وهو عشر الدية في كل إصبع من اليدين والرجلين - أخبار.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) قال:
أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير (1).
وعشر من الإبل عشر وبحساب الدنانير مائة دينار.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال: وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية؟ قال: نعم، قال:
وسألته عن الأسنان، فقال: ديتهن سواء (2).
وهذا في الذراعين إذا لم يكن كف، ظاهر، وكذا في العضدين إذا لم يكن معهما ذراع.
وأما مع وجودهما فقد تقدم لزوم دية واحدة للقطع من المنكب مع ما فيه من احتمال التعدد.
فلعل مراده هناك قطع المنكب مع قطع النظر عن العضد، وهو بعيد جدا أو مراده هنا، مع عدمهما كما ذكرناه، فتأمل.
ويحتمل الأرش في الزائد، والدية في الكف فإنه اليد بالاتفاق، فتأمل.
قوله: " وفي كل إصبع من اليدين الخ ". دليل مائة دينار - وهو عشر الدية في كل إصبع من اليدين والرجلين - أخبار.
مثل صحيحة عبد الله بن سنان (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) قال:
أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الظفر خمسة دنانير (1).
وعشر من الإبل عشر وبحساب الدنانير مائة دينار.
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال: وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية؟ قال: نعم، قال:
وسألته عن الأسنان، فقال: ديتهن سواء (2).