____________________
وقيل: لفعل الراكبة أيضا دخل في القتل.
والرواية - مع ضعفها - مخالفة للأصول المقررة من أنه إذا اشترك الثلاث في القتل يكون الدية على الكل أثلاثا، ولهذا ترك المتأخرون العمل بها.
وذهب المفيد إلى الثلث، فإنها قتلت بفعلها، وفعل الناخسة، والقامصة، فيسقط ثلث الدية، وعلى كل واحدة منهما الثلث، ونقل ذلك رواية في ارشاده، وذكره في المقنعة أيضا.
واستحسنه المصنف والمحقق، فإنه أوفق بالقواعد.
ويمكن حمل ما سبقه على كون الراكبة مضطرة في فعلها دون الناخسة والقامصة فيكون الضمان عليهما فقط، فالحكم موافق للقواعد المتفق عليها ولا يحتاج إلى الرواية مع أن عندهم تجبر بالشهرة.
فالتحقيق أنه إن كانتا كلتاهما مضطرتين فالضمان على الناخسة، وكذا إذا كانت المضطرة الراكبة.
ويحتمل كونها عليها وعلى المركوبة.
وإن لم تضطر إحداهما يحتمل عدم الضمان أصلا وكونها على الثلاث، وكأنه الظاهر.
وكذا حال الجهل، إذ الأصل عدم اضطرار أحد فيه، فكأنه اختيار المفيد، والمختلف، وهو جيد على الظاهر، الله يعلم.
قوله: " ويضمن المخرج ليلا الخ ". وما ذكروا خلافا في ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع.
وكذا في لزوم ديته على تقدير إن عدم.
والرواية - مع ضعفها - مخالفة للأصول المقررة من أنه إذا اشترك الثلاث في القتل يكون الدية على الكل أثلاثا، ولهذا ترك المتأخرون العمل بها.
وذهب المفيد إلى الثلث، فإنها قتلت بفعلها، وفعل الناخسة، والقامصة، فيسقط ثلث الدية، وعلى كل واحدة منهما الثلث، ونقل ذلك رواية في ارشاده، وذكره في المقنعة أيضا.
واستحسنه المصنف والمحقق، فإنه أوفق بالقواعد.
ويمكن حمل ما سبقه على كون الراكبة مضطرة في فعلها دون الناخسة والقامصة فيكون الضمان عليهما فقط، فالحكم موافق للقواعد المتفق عليها ولا يحتاج إلى الرواية مع أن عندهم تجبر بالشهرة.
فالتحقيق أنه إن كانتا كلتاهما مضطرتين فالضمان على الناخسة، وكذا إذا كانت المضطرة الراكبة.
ويحتمل كونها عليها وعلى المركوبة.
وإن لم تضطر إحداهما يحتمل عدم الضمان أصلا وكونها على الثلاث، وكأنه الظاهر.
وكذا حال الجهل، إذ الأصل عدم اضطرار أحد فيه، فكأنه اختيار المفيد، والمختلف، وهو جيد على الظاهر، الله يعلم.
قوله: " ويضمن المخرج ليلا الخ ". وما ذكروا خلافا في ضمان المخرج شخصا ليلا حتى يرجع.
وكذا في لزوم ديته على تقدير إن عدم.