____________________
فرق في ذلك بين وقوع أصل الجناية بالحديد أو بغيره.
المشهور عدم جواز الاقتصاص إلا بضرب العنق بالسيف، لأن المجوز هو القصاص بازهاق الروح وهو حاصل به والزيادة تعذيب ما ورد به الشرع، بل قالوا: لا بد أن لا تكون الآلة كآلة ومسمومة، بل حادة، وإن كان آلة الجاني كآلة ومسمومة أو قتل بالحرق والغرق أو برضخ رأسه بالحجر ونحوه.
ولعل في رواية موسى بن بكر، عن عبد صالح (العبد الصالح - ئل) عليه السلام إشارة إليه، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف (1).
وحسنة الحلبي ومحمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، و (لكن - ئل) لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف (2).
وفي أمثاله دلالة على عدم اشتراط حضور الحاكم والشهود في القصاص، ولا يبعد استحباب ذلك.
وقال في شرح الشرائع: يستحب للإمام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة وفيه إشارة إلى أن المستوفي هو الإمام عليه السلام فمع عدمه يكون الحاكم، وقد صرح في القواعد باشتراط الحاكم، وادعى في مجمع البيان كون ذلك مذهب الأصحاب ونقل (شرح الشرائع - خ) عن
المشهور عدم جواز الاقتصاص إلا بضرب العنق بالسيف، لأن المجوز هو القصاص بازهاق الروح وهو حاصل به والزيادة تعذيب ما ورد به الشرع، بل قالوا: لا بد أن لا تكون الآلة كآلة ومسمومة، بل حادة، وإن كان آلة الجاني كآلة ومسمومة أو قتل بالحرق والغرق أو برضخ رأسه بالحجر ونحوه.
ولعل في رواية موسى بن بكر، عن عبد صالح (العبد الصالح - ئل) عليه السلام إشارة إليه، في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول، ولكن لا يترك يتلذذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف (1).
وحسنة الحلبي ومحمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، و (لكن - ئل) لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف (2).
وفي أمثاله دلالة على عدم اشتراط حضور الحاكم والشهود في القصاص، ولا يبعد استحباب ذلك.
وقال في شرح الشرائع: يستحب للإمام أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين فطنين احتياطا ولإقامة الشهادة إن حصلت مجاحدة وفيه إشارة إلى أن المستوفي هو الإمام عليه السلام فمع عدمه يكون الحاكم، وقد صرح في القواعد باشتراط الحاكم، وادعى في مجمع البيان كون ذلك مذهب الأصحاب ونقل (شرح الشرائع - خ) عن