____________________
وبالجملة إن كان الغاصب غير القاتل والتقدير مخصوص بالقتل، فلا يلزم الغاصب غير القيمة وإن كان قاتلا، فالمقدر، فلا وجه لأكثر الأمرين، فتأمل.
قوله: " ولو أتلف على الذمي الخ ". دليل لزوم قيمة خنزير ذمي عند مستحليه على المتلف - ولو كان مسلما - أنه أتلف مالا لمن لماله حرمة كنفسه فعليه قيمته.
ولكن لما لم يكن له قيمة عندنا فيكون القيمة المعتبرة عند أهله، وهم المستحلون ويمكن اشتراط عدالة المقومين منهم في مذهبهم، ومع الاختلاف الرجوع إلى الأكثر، ومع المساواة إلى الأوسط كما في غيره، فتأمل.
ويعلم منه لزوم أرش أطرافه على الوجه المقرر بالنسبة إلى القيمة.
قوله: " ولو أتلف الذمي الخ ". دليل لزوم الأرش على الذمي - إذا أتلف مال مثله كالخنزير أو آلة لهو الذي يجوز عندهم - ظاهر كعدم لزوم شئ على المسلم إذا أتلف ما كان من خنزير متعلق بمسلم أو آلة (آلات - خ) لهو كذلك، أو لذمي متظاهر بذلك، إذ لا قيمة له حينئذ.
وذلك في المسلم ظاهر، وفي الذمي المتظاهر، لمخالفته للشرع، فسقط حرمة ماله الذي إنما يكون بسبب الذمة وشرائطها ومنها عدم التظاهر بالمناكير عندنا، فتأمل فيه.
ويدل عليه خبر مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين رفع
قوله: " ولو أتلف على الذمي الخ ". دليل لزوم قيمة خنزير ذمي عند مستحليه على المتلف - ولو كان مسلما - أنه أتلف مالا لمن لماله حرمة كنفسه فعليه قيمته.
ولكن لما لم يكن له قيمة عندنا فيكون القيمة المعتبرة عند أهله، وهم المستحلون ويمكن اشتراط عدالة المقومين منهم في مذهبهم، ومع الاختلاف الرجوع إلى الأكثر، ومع المساواة إلى الأوسط كما في غيره، فتأمل.
ويعلم منه لزوم أرش أطرافه على الوجه المقرر بالنسبة إلى القيمة.
قوله: " ولو أتلف الذمي الخ ". دليل لزوم الأرش على الذمي - إذا أتلف مال مثله كالخنزير أو آلة لهو الذي يجوز عندهم - ظاهر كعدم لزوم شئ على المسلم إذا أتلف ما كان من خنزير متعلق بمسلم أو آلة (آلات - خ) لهو كذلك، أو لذمي متظاهر بذلك، إذ لا قيمة له حينئذ.
وذلك في المسلم ظاهر، وفي الذمي المتظاهر، لمخالفته للشرع، فسقط حرمة ماله الذي إنما يكون بسبب الذمة وشرائطها ومنها عدم التظاهر بالمناكير عندنا، فتأمل فيه.
ويدل عليه خبر مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين رفع