____________________
ولو انعكس الفرض بأن كان رأس الجاني كبيرا ورأس المجني عليه صغيرا واستوعبته الشجة يقتص من رأس الجاني بمقدار تلك الشجة ومساحتها، ولا يستوعب رأس الجاني، لأن شجته قد استوعبت رأس المجني عليه، لأن ذلك ظلم وليس بعوض وقصاص، فإنه لا يكون بالمثل.
قوله: " ويقتص في السن الخ ". أي قلع السن عمدا عدوانا موجب للقصاص، فيقتص من القالع للمقلوع مثل سنه الذي قلع، فيشترط الاتحاد في المحل فيقطع الأضراس بالأضراس والضاحك بمثله والثنية بمثلها، ولا يقطع الأول بالثاني والثالث ولا العكس، وكذا الثاني والثالث، بل لا ينبغي قلع أول (أولى - خ) الأضراس مثلا بثانيها (بثانيتها - خ) بل بالأول (بالأولى - خ) فقط وهكذا، لاشتراط اتحاد المحل عندهم والتفاوت بين الأسنان هذا كله مع وجود الأول.
ويمكن القصاص في السن مطلقا مع عدم المثل كما مر في اليد لظاهر " السن بالسن " (1).
وكذا لا يقلع السن الأصلية بالزائدة ولا بالعكس، ويحتمل الجواز، فتأمل، ولا الزائدة بالزائدة إلا مع اتحاد المحل.
هذا أيضا مع وجود المتحد في المحل، ومع عدمه يحتمل القصاص بما يوجد مطلقا، إلا أن الأقرب والأولى ما تقدم.
ويحتمل عدم القصاص والنقل إلى الدية، ولكن مقتضى ظاهر " السن بالسن " (2) الجواز، فتأمل.
قوله: " ويقتص في السن الخ ". أي قلع السن عمدا عدوانا موجب للقصاص، فيقتص من القالع للمقلوع مثل سنه الذي قلع، فيشترط الاتحاد في المحل فيقطع الأضراس بالأضراس والضاحك بمثله والثنية بمثلها، ولا يقطع الأول بالثاني والثالث ولا العكس، وكذا الثاني والثالث، بل لا ينبغي قلع أول (أولى - خ) الأضراس مثلا بثانيها (بثانيتها - خ) بل بالأول (بالأولى - خ) فقط وهكذا، لاشتراط اتحاد المحل عندهم والتفاوت بين الأسنان هذا كله مع وجود الأول.
ويمكن القصاص في السن مطلقا مع عدم المثل كما مر في اليد لظاهر " السن بالسن " (1).
وكذا لا يقلع السن الأصلية بالزائدة ولا بالعكس، ويحتمل الجواز، فتأمل، ولا الزائدة بالزائدة إلا مع اتحاد المحل.
هذا أيضا مع وجود المتحد في المحل، ومع عدمه يحتمل القصاص بما يوجد مطلقا، إلا أن الأقرب والأولى ما تقدم.
ويحتمل عدم القصاص والنقل إلى الدية، ولكن مقتضى ظاهر " السن بالسن " (2) الجواز، فتأمل.