____________________
قوله: " الثاني كون القاتل الخ ". ثاني شرائط القصاص الخمسة كون القاتل مكلفا، فلا قصاص على المجنون الذي قتل شخصا حال جنونه، سواء كان مطبقا أم لا والقاتل حال إفاقته وإن كان مجنونا في وقت آخر، حكمه حكم العاقل المطلق.
وكذا الصبي وإن كان مميزا لو قتل شخصا مطلقا، صبيا كان أو غيره بحيث لو لم يكن صبيا لاقتص له منه، لا قصاص عليه.
لعل الدليل رفعا القلم عنهما الثابت بالنص (1) والاجماع الشامل لرفع القصاص، ولعدم المؤاخذة عليهما في التكاليف.
وكذا في القصاص وعدم القصاص في النائم يؤيده.
وبهذا الدليل خصص عموم الآيات مثل " النفس بالنفس " (2) " والحر بالحر " (1) " ولكم في القصاص حياة " (4).
وكذا الأخبار، فإن تخصيص القرآن والأخبار المتواترة بالخبر الواحد والاجماع جائز كما تقرر في الأصول.
وفيه تأمل، فإنه على تقدير تسليم جوازه إنما يجوز إذا كان الخبر خاصا ونصا، وكذا الاجماع، وفيما نحن فيه ليس كذلك، فإن الثابت بهما رفع القلم عاما،
وكذا الصبي وإن كان مميزا لو قتل شخصا مطلقا، صبيا كان أو غيره بحيث لو لم يكن صبيا لاقتص له منه، لا قصاص عليه.
لعل الدليل رفعا القلم عنهما الثابت بالنص (1) والاجماع الشامل لرفع القصاص، ولعدم المؤاخذة عليهما في التكاليف.
وكذا في القصاص وعدم القصاص في النائم يؤيده.
وبهذا الدليل خصص عموم الآيات مثل " النفس بالنفس " (2) " والحر بالحر " (1) " ولكم في القصاص حياة " (4).
وكذا الأخبار، فإن تخصيص القرآن والأخبار المتواترة بالخبر الواحد والاجماع جائز كما تقرر في الأصول.
وفيه تأمل، فإنه على تقدير تسليم جوازه إنما يجوز إذا كان الخبر خاصا ونصا، وكذا الاجماع، وفيما نحن فيه ليس كذلك، فإن الثابت بهما رفع القلم عاما،