____________________
عبد الله عليه السلام في إصبع (الإصبع الزائدة - ئل) زائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة (1).
(وفي الأخرى) في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع (2).
وأنها في حكم المشلولة، فما يدل على أن ديتها ثلث دية الصحيحة يدل على أن دية الزائدة ثلث دية الأصلية.
مثل ما في رواية حكم بن عتيبة - المتقدمة -: وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (3).
ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء؟ قال: عليه ثلث الدية (4).
فتأمل فيه فإن الأخبار ضعيفة.
قوله: " وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها الخ ". دليله ما في رواية الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند؟
قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها، فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (5).
(وفي الأخرى) في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع (2).
وأنها في حكم المشلولة، فما يدل على أن ديتها ثلث دية الصحيحة يدل على أن دية الزائدة ثلث دية الأصلية.
مثل ما في رواية حكم بن عتيبة - المتقدمة -: وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح (3).
ورواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع يد رجل شلاء؟ قال: عليه ثلث الدية (4).
فتأمل فيه فإن الأخبار ضعيفة.
قوله: " وفي شلل الإصبع ثلثا ديتها الخ ". دليله ما في رواية الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند؟
قال: فقال: إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها، فإن فيها ثلثي الدية دية اليد، قال: وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها، قال: وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم (5).