ولا تعقل العاقلة عبدا ولا صلحا ولا عمدا مع وجود القاتل وإن أوجبت الدية كقتل الأب ولا ما يجنيه على نفسه خطأ ولا اقرارا ودية جناية الذمي في ماله وإن كانت خطأ فإن عجز فعلى الإمام وتحمل العاقلة دية الموضحة فما زاد وللشيخ قولان فيما دونهما.
____________________
المعتق لا المعتق، وفي عقل ضمان الجريرة، الضامن لا المضمون.
والعاقلة هو الذي يضمن (ضمن - خ) وعقد الضمان لنفسه، فإذا كان ذلك من جانب واحد فهو الضامن، ومن الجانبين يكون كل منها ضامنا.
والترتيب بين المراتب العقل الأربع، هو الترتيب الذي تقدم في الإرث فالأول العصبة، والثاني المعتق، والثالث ضمان الجريرة، والرابع الإمام، فليس المتأخر عاقلا وضامنا إلا مع عدم المتقدم.
دليله مثل دليل (1) أنها بها فتأمل، كأنه اجماع أو نص ما عرفناه أو قياس، ولكن ما نقول به، فتأمل.
قوله: " ولا تعقل العاقلة ". قد مر أن المولى لا يضمن جريرة مملوكه، فإن كان نفسا فعلى رقبته، وإن كان مالا يتبع به أو يتعلق برقبته كما في بعض الأحوال.
وعدم ضمان العاقلة ما يلزم بالصلح ظاهر، لأن سببه الصلح، وإنما يلزم العاقلة الخطأ، والروايات المتقدمة.
وكذا عدم ضمان العامد إن كان موجبا للقتل ما دام حيا، بخلاف ما إذا مات، فإنه في مال العاقلة على ما مر في رواية البزنطي وأبي بصير (2) فتذكر وتأمل.
والعاقلة هو الذي يضمن (ضمن - خ) وعقد الضمان لنفسه، فإذا كان ذلك من جانب واحد فهو الضامن، ومن الجانبين يكون كل منها ضامنا.
والترتيب بين المراتب العقل الأربع، هو الترتيب الذي تقدم في الإرث فالأول العصبة، والثاني المعتق، والثالث ضمان الجريرة، والرابع الإمام، فليس المتأخر عاقلا وضامنا إلا مع عدم المتقدم.
دليله مثل دليل (1) أنها بها فتأمل، كأنه اجماع أو نص ما عرفناه أو قياس، ولكن ما نقول به، فتأمل.
قوله: " ولا تعقل العاقلة ". قد مر أن المولى لا يضمن جريرة مملوكه، فإن كان نفسا فعلى رقبته، وإن كان مالا يتبع به أو يتعلق برقبته كما في بعض الأحوال.
وعدم ضمان العاقلة ما يلزم بالصلح ظاهر، لأن سببه الصلح، وإنما يلزم العاقلة الخطأ، والروايات المتقدمة.
وكذا عدم ضمان العامد إن كان موجبا للقتل ما دام حيا، بخلاف ما إذا مات، فإنه في مال العاقلة على ما مر في رواية البزنطي وأبي بصير (2) فتذكر وتأمل.