ولو كان لقاطع اليد ست أصول قطع خمس أصابعه ودفع حكومة اليد ولو كان فيها زائدة واشتبهت فلا قصاص.
____________________
بالزائدة، لأنها تقتص بالكاملة، إذ ذلك إنما يكون مع اتحاد المحل، فإن ذلك شرط القصاص، كما مر، ولهذا لم يقتص الابهام بالسبابة وبالعكس وغير ذلك.
وكذا يقتص لأربع الأصابع الكاملة الأصلية بمثلها ويأخذ المجني عليه دية الزائدة الناقصة لو كانت الزائدة له خاصة، فإنه لا يمكن قصاص الكاملة بالناقصة.
ولو تساوى المجني عليه والجاني في أن لهما إصبعا زائدة، مثل أن يكون لكل واحد منهما أربع (أربعة - خ) أصلية وواحدة زائدة اقتص في كل الأصابع إن اتحد محل الزيادة فيهما، وإلا اقتص في الكاملات التي اتحد محلها وأخذ دية الزائدة الناقصة التي ما اقتص لها من الجاني، لأنه كانت في موضعها الكاملة وهي لا تؤخذ بالناقصة.
نعم قطعت زائدة لكاملة المجني عليه، لأنه يؤخذ الناقصة بالكاملة، كما مر، فتأمل.
قوله: " ولو كان لقاطع اليد الخ ". أي إذا كان للجاني الذي قطع يد شخص من الكوع ست أصابع كلها أصلية بمعنى التساوي في القوة، اقتص بقطع أصابعه التي للمجني عليه وأخذ منه دية اليد من الكوع إلى أصول الأصابع، لعدم امكان القصاص، لأنه يحصل الظلم، ولا يجوز القطع مع دية الزائدة، لأنه قطع بغير استحقاق فهو ظلم، وعدم أخذ شئ يستلزم هدر شئ من المجني عليه.
ولو كانت بين أصابع الجاني مشتبهة بالأصلية يسقط القصاص وتعين الدية، وهو ظاهر مما مر، فتأمل.
وكذا يقتص لأربع الأصابع الكاملة الأصلية بمثلها ويأخذ المجني عليه دية الزائدة الناقصة لو كانت الزائدة له خاصة، فإنه لا يمكن قصاص الكاملة بالناقصة.
ولو تساوى المجني عليه والجاني في أن لهما إصبعا زائدة، مثل أن يكون لكل واحد منهما أربع (أربعة - خ) أصلية وواحدة زائدة اقتص في كل الأصابع إن اتحد محل الزيادة فيهما، وإلا اقتص في الكاملات التي اتحد محلها وأخذ دية الزائدة الناقصة التي ما اقتص لها من الجاني، لأنه كانت في موضعها الكاملة وهي لا تؤخذ بالناقصة.
نعم قطعت زائدة لكاملة المجني عليه، لأنه يؤخذ الناقصة بالكاملة، كما مر، فتأمل.
قوله: " ولو كان لقاطع اليد الخ ". أي إذا كان للجاني الذي قطع يد شخص من الكوع ست أصابع كلها أصلية بمعنى التساوي في القوة، اقتص بقطع أصابعه التي للمجني عليه وأخذ منه دية اليد من الكوع إلى أصول الأصابع، لعدم امكان القصاص، لأنه يحصل الظلم، ولا يجوز القطع مع دية الزائدة، لأنه قطع بغير استحقاق فهو ظلم، وعدم أخذ شئ يستلزم هدر شئ من المجني عليه.
ولو كانت بين أصابع الجاني مشتبهة بالأصلية يسقط القصاص وتعين الدية، وهو ظاهر مما مر، فتأمل.